يقول تزوجت امرأة وأنجبت لي طفلا وبدا لي في نهاية الوقت أنني رضعت أختها الكبرى عنها وهي أختها من أبيها فقط وأصبحت أنا محتارا هل هي أصبحت خالتي الزوجة أم لا أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً ؟ حفظ
السائل : هذه الرسالة وردتنا من السائل من أبها م ع ع ع لأنه يقول تزوجت امرأة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنجبت لي طفل وبدا لي في نهاية الوقت أنني رضعت أختها.
السائل : نعم.
الشيخ : الكبرى عنها وهي أختها من أبيها فقط وأصبحت أنا محتار لا أدري هل هي أصبحت خالتي الزوجة أم لا أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا؟
الشيخ : نعم، إذا ثبت أنك رضعت أختها من أبيها خمس رضعات فأكثر قبل الفِطام فقد صارت زوجتك خالة لك لأنها أخت لأمك من الرضاع من أبيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فيتبيّن أن النكاح باطل لأنك نكحت أختك.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن الأولاد.
السائل : نكحت خالتك.
الشيخ : خالتك، نعم، نكحت خالتك ولكن الأولاد يكونون أولادا لك أولادا شرعيين لأنهم خلِقوا من ماء خرج من وطء شبهة لا تعلمون أنها كانت خالة لك.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فالأولاد أولادك وأما النكاح فقد تبيّن بطلانه إذا ثبت أنك رضعت من أختها خمس رضعات فأكثر قبل الفِطام.
السائل : إذًا الأولاد يكونون أولادا له وأولادا لها؟
الشيخ : نعم، وأولادا لها.
السائل : أحسنتم، أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة ناصر محمد الشهري من الرياض والمستمعة خ فطاني وتسأل عن عورة المرأة في الصلاة وإمامة الألتغ وأحمد علي.