يقول هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدق له الإنسان إما ولده أو غيره بشيء مثل الصلاة النافلة يصليها وينوي ثوابها للميت أفتونا جزاكم الله خيراً ؟ حفظ
السائل : سؤال المستمع محمد العبد العزيز التويجري من بريدة سؤاله الثالث يقول هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدّق له الإنسان إما ولده أو غيره بشيء مثل الصلاة النافلة يُصليها وينوي ثوابها للميت أفتونا جزاكم الله خيرا.
الشيخ : أما الصدقة عن الميت فلا بأس بها، يجوز أن يتصدق ( فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي قد افتُلِتت نفسها وأظنها لو تصدّقت لتكلمت أفأتصدق عنها قال نعم ) فيجوز للإنسان أن يتصدق عن أبيه إذا مات وعن أمه وعن إخوته وأقاربه وكذلك عن غيره من المسلمين.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الصلاة عنه فهذه قد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أنه يجوز للإنسان أن يصلي لميت ويجعل ثوابها له وقاسوا ذلك على الصدقة ومنهم من قال إنه لا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الأصل في العبادة أن العبد هو الذي يُكلف بها ولا يعملها لغيره ولقوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ولكن المشهور عند الإمام أحمد من مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يصلي ويجعل ثوابها لميته إذا كان مسلما.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.