أيضاً يقول ما حكم مس العورة سواء كان قبلاً أو دبراً وبخاصة السبيل أو السبيلين ؟ حفظ
السائل : أيضا يقول ما حكم مس العورة سواء كان قبلا أو دبرا وبخاصة السبيل أو السبيلين؟
الشيخ : يقصد ..
السائل : نعم، أثناء الوضوء والإنسان متوضئ.
الشيخ : يعني كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك؟
السائل : نعم نعم.
الشيخ : الصواب من عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة والأصل عدم النقض إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال ( إنما هو بَضعة منك ) وحديث بُسرة ( من مس ذكره فليتوضأ ) يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره بشهوة وجب عليه الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ويكون هذا جمعا بين الحديثين ويدل لهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علّل عدم النقض بأنه بَضعة يعني فإذا كان بضعة منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرف منه فإنه لا ينتقض وضوؤه كذلك الذكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه وإذا مسه لغير شهوة لم ينتقض.
وجمع بعض العلماء بجمع ءاخر بأن الأمر في قوله ( فليتوضأ ) ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب.
وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا أو الفرج مطلقا فيه نظر والصواب عندي خلافه.
السائل : لكن مس الإنسان لقُبُله في الصلاة لا يكون إلا من وراء حائل وهذا يمكن أن يكون ..
الشيخ : هو إذا كان من وراء حائل لا يُعتبر مسا، ما يقال مسه لأن المس المباشرة، مباشرة الشيء بالشيء هو مسه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا مسه من وراء حائل فإنما مس الثوب.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إنه يمكن أن يمسه بدون حائل لاسيما في الزمن الأول ليس عليهم إلا الأزر فيمكن أن يدخل يده لحكه أو نحوه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : يقصد ..
السائل : نعم، أثناء الوضوء والإنسان متوضئ.
الشيخ : يعني كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك؟
السائل : نعم نعم.
الشيخ : الصواب من عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة والأصل عدم النقض إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال ( إنما هو بَضعة منك ) وحديث بُسرة ( من مس ذكره فليتوضأ ) يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره بشهوة وجب عليه الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ويكون هذا جمعا بين الحديثين ويدل لهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علّل عدم النقض بأنه بَضعة يعني فإذا كان بضعة منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرف منه فإنه لا ينتقض وضوؤه كذلك الذكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه وإذا مسه لغير شهوة لم ينتقض.
وجمع بعض العلماء بجمع ءاخر بأن الأمر في قوله ( فليتوضأ ) ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب.
وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا أو الفرج مطلقا فيه نظر والصواب عندي خلافه.
السائل : لكن مس الإنسان لقُبُله في الصلاة لا يكون إلا من وراء حائل وهذا يمكن أن يكون ..
الشيخ : هو إذا كان من وراء حائل لا يُعتبر مسا، ما يقال مسه لأن المس المباشرة، مباشرة الشيء بالشيء هو مسه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا مسه من وراء حائل فإنما مس الثوب.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إنه يمكن أن يمسه بدون حائل لاسيما في الزمن الأول ليس عليهم إلا الأزر فيمكن أن يدخل يده لحكه أو نحوه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.