سؤاله الآخر يقول فيه إنني في قرية بادية وعندما نذهب لصلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس وفيه مجموعة من الأخوان يبقون خارج المسجد ويقولون ما يصح ندخل المسجد إلا أن نصلي ركعتين والصلاة مكروه في هذا الوقت فماذا تنصحونني ببقاء خارج المسجد مع العلم أن الأخوة خارج المسجد بعيدين كل بعد عن ذكر الله هل أدخل ولا حرج علي في ذلك ؟ حفظ
السائل : سؤاله الأخر يقول فيه إنني في قرية وعندما نذهب إلى صلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس وفي مجموعة من الإخوان ..
الشيخ : وعندما ندخل؟
السائل : أي نعم، يقول ..
الشيخ : أنا في قرية.
السائل : أي نعم، يقول وبعد فإني في قرية بادية وعندما نذهب للصلاة -لأنه سيذكر بعض زملائه أو بعض رفاقه معه- وعندما نذهب لصلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس ومجموعة من الإخوان يبقون خارج المسجد ويقولون ما يصح ندخل المسجد إلا أن نصلي ركعتين والصلاة مكروهة في هذا الوقت فماذا تنصحونني بالبقاء خارج المسجد مع العلم أن الإخوة الذين خارج المسجد بعيدون كل البعد عن ذكر الله أم أدخل ولا حرج عليّ في ذلك؟
الشيخ : ننصحك أنت وإخوانك أن تدخلوا المسجد.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو بعد العصر ولو عند غروب الشمس وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد، لا تجلسوا حتى تصلوهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا الحديث عام لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم وقتا دون وقت، لم يقل إلا إن دخلتم في الوقت الفلاني أو الوقت الفلاني وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قطع خُطبته ليقول لمن دخل وهو يخطب ثم جلس قم فصلِّ ركعتين فقام فصلى ركعتين مع أن التشاغل عن الخطبة محرّم فإننا نقول أيضا لكل من دخل المسجد في أي زمن.
السائل : نعم.
الشيخ : وفي أي وقت لا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن قال قائل أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ قلنا بلى ولكنه لم يخص تحية المسجد وإنما عمّم وحديث تحية المسجد خاص، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين وإن قيل إن بينهما عموم وخصوص وجهي كما هو معروف في أصول الفقه فإننا نقول نعم بينهما عموم وخصوص وجهي لكن خصوص تحية المسجد العام في الوقت أقوى من عموم الصلاة الخاص بوقت النهي.
السائل : نعم.
الشيخ : بدليل أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خُصّصت بعدة أحوال مما يُضعّف عمومها وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قاله غيره أيضا " إن العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص مقدّم على العام المخصوص الذي دخله التخصيص " .
السائل : نعم.
الشيخ : ومن المعلوم لأهل العلم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد دخلها تخصيصات متعدّدة بخلاف الأمر بالصلاة المقرونة بسبب فإنه لم يدخلها تخصيص.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصواب نقوله لجميع المستمعين وإن لم يرد في السؤال، الصواب أن جميع الصلوات التي لها سبب تُفعل في أوقات النهي وليس عنها نهي لأنها صلاة خُصصت بسبب معين فتُبعد الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات المعينة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعندما ندخل؟
السائل : أي نعم، يقول ..
الشيخ : أنا في قرية.
السائل : أي نعم، يقول وبعد فإني في قرية بادية وعندما نذهب للصلاة -لأنه سيذكر بعض زملائه أو بعض رفاقه معه- وعندما نذهب لصلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس ومجموعة من الإخوان يبقون خارج المسجد ويقولون ما يصح ندخل المسجد إلا أن نصلي ركعتين والصلاة مكروهة في هذا الوقت فماذا تنصحونني بالبقاء خارج المسجد مع العلم أن الإخوة الذين خارج المسجد بعيدون كل البعد عن ذكر الله أم أدخل ولا حرج عليّ في ذلك؟
الشيخ : ننصحك أنت وإخوانك أن تدخلوا المسجد.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو بعد العصر ولو عند غروب الشمس وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد، لا تجلسوا حتى تصلوهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا الحديث عام لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم وقتا دون وقت، لم يقل إلا إن دخلتم في الوقت الفلاني أو الوقت الفلاني وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قطع خُطبته ليقول لمن دخل وهو يخطب ثم جلس قم فصلِّ ركعتين فقام فصلى ركعتين مع أن التشاغل عن الخطبة محرّم فإننا نقول أيضا لكل من دخل المسجد في أي زمن.
السائل : نعم.
الشيخ : وفي أي وقت لا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن قال قائل أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ قلنا بلى ولكنه لم يخص تحية المسجد وإنما عمّم وحديث تحية المسجد خاص، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين وإن قيل إن بينهما عموم وخصوص وجهي كما هو معروف في أصول الفقه فإننا نقول نعم بينهما عموم وخصوص وجهي لكن خصوص تحية المسجد العام في الوقت أقوى من عموم الصلاة الخاص بوقت النهي.
السائل : نعم.
الشيخ : بدليل أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خُصّصت بعدة أحوال مما يُضعّف عمومها وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قاله غيره أيضا " إن العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص مقدّم على العام المخصوص الذي دخله التخصيص " .
السائل : نعم.
الشيخ : ومن المعلوم لأهل العلم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد دخلها تخصيصات متعدّدة بخلاف الأمر بالصلاة المقرونة بسبب فإنه لم يدخلها تخصيص.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصواب نقوله لجميع المستمعين وإن لم يرد في السؤال، الصواب أن جميع الصلوات التي لها سبب تُفعل في أوقات النهي وليس عنها نهي لأنها صلاة خُصصت بسبب معين فتُبعد الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات المعينة.
السائل : نعم.