سؤال آخر يقول فيه هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها خمسين في المائة صحيح وحلال أرجو الإجابة بالإذاعة وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : أيضا لدى صالح من خميس مشيط سؤال ءاخر يقول فيه هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها خمسين في المائة صحيح وحلال؟ أرجو الإجابة بالإذاعة وفقكم الله.
الشيخ : حوالة إذا كان يقصد تأجيلا.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني بيعها مؤجلة بزيادة خمسين في المائة فلا حرج في ذلك مادام المشتري رشيدا يُحسن التصرّف وبالغا عاقلا فإنه لا بأس أن يبيعها عليه مؤجلة بزيادة خمسين في المائة أو أكثر أو أقل لكن لا بد أن يكون الأجل معلوما بأن يقول اشتريت منك هذه الشاة إلى مدة سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك فإذا كان المشتري فقيرا ويعرف البائع أنه فقير فقال اشتريتها منك إلى ميسرة يعني إلى أن يوسر الله عليّ فهذا لا بأس به لأن هذا هو مقتضى العقد فإن المشتري إذا كان فقير لم يجُز للبائع أن يُطالبه بالثمن حتى يوسر الله عليه فكأن هذا الشرط تأكيد لما هو واجب على البائع.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا القول هو الصحيح وقد دل عليه حديث في السنن عن عائشة رضي الله عنها ( أن رجلا قدِم له ... من الشام فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لو أرسلت أو بعثت إلى فلان فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة ) الحاصل أن التأجيل المجهول لا يجوز وأما التأجيل المجهول بما هو مقتضى العقد كأن يقول إلى أن يوسر الله علي فهذا لا بأس به والله أعلم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : حوالة إذا كان يقصد تأجيلا.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني بيعها مؤجلة بزيادة خمسين في المائة فلا حرج في ذلك مادام المشتري رشيدا يُحسن التصرّف وبالغا عاقلا فإنه لا بأس أن يبيعها عليه مؤجلة بزيادة خمسين في المائة أو أكثر أو أقل لكن لا بد أن يكون الأجل معلوما بأن يقول اشتريت منك هذه الشاة إلى مدة سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك فإذا كان المشتري فقيرا ويعرف البائع أنه فقير فقال اشتريتها منك إلى ميسرة يعني إلى أن يوسر الله عليّ فهذا لا بأس به لأن هذا هو مقتضى العقد فإن المشتري إذا كان فقير لم يجُز للبائع أن يُطالبه بالثمن حتى يوسر الله عليه فكأن هذا الشرط تأكيد لما هو واجب على البائع.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا القول هو الصحيح وقد دل عليه حديث في السنن عن عائشة رضي الله عنها ( أن رجلا قدِم له ... من الشام فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لو أرسلت أو بعثت إلى فلان فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة ) الحاصل أن التأجيل المجهول لا يجوز وأما التأجيل المجهول بما هو مقتضى العقد كأن يقول إلى أن يوسر الله علي فهذا لا بأس به والله أعلم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.