الشق الثاني إمامة غير المتزوج ؟ حفظ
السائل : الشق الثاني حكم صلاة أو إمامة غير المتزوج؟
الشيخ : إمامة غير المتزوج لا بأس بها.
السائل : نعم.
الشيخ : فيجوز للإنسان أن يؤم وهو لا يتزوج ويكون المأموم متزوجا بل إن القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام صغيرا لم يبلغ يُصلي بأناس بالغين.
السائل : نعم.
الشيخ : فريضة ونافلة لأنه ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرني رضي الله عنه أمّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) وهذا عام واشتراط البلوغ في إمامة الفريضة لا دليل عليه والصواب أنه يجوز لغير البالغ أن يؤم البالغين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أثابكم الله.
أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود.