يقول أريد أن أعرف ما هو النصاب الذي تجب عليه الزكاة وهو المبلغ الذي يحول عليه العام الهجري وتجب عليه الزكاة ما مقداره بالريال السعودي أو بالدينار العراقي أو الكويتي علماً بالنسبة للزكاة لو عرفت واحد منهما وفقكم الله؟ حفظ
السائل : هذا من الجمهورية العراقية المستمع شاكر محمود العبيدي من بغداد الأعظمية يقول أريد أن أعرف ما هو النصاب الذي تجب عليه الزكاة وهو المبلغ الذي يحول عليه العام الهجري وتجب عليّ الزكاة ما مقداره بالريال السعودي أو بالدينار العراقي أو الكويتي علما يقول فيه أنني أعرف بالنسبة الزكاة لو عرفت واحدا منهما وفقكم الله؟
الشيخ : بالريال السعودي مقدار النصاب ستة وخمسون ريالا من الفضة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو ما يعادلها من الأوراق النقدية أما بالنسبة للدينار العراقي أو الكويتي فلا أدري عنه شيئا.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن السائل يقول بإمكاني أن أعرف مقداره منهما إذا عرفت مقداره من الريال السعودي.
السائل : لكن بالنسبة للنسبة ألا يخرج مثلا ربع العشر في أي ..
الشيخ : لا هو يسأل عن مقدار النصاب لا عن مقدار الواجب أما مقدار الواجب فهو ربع العشر في الجميع.
السائل : في أي مال؟
الشيخ : في أي مال.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، في أي نقد كان.
السائل : نعم.
الشيخ : أو في أي عروض التجارة.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هو يسأل عن مقدار النصاب.
الشيخ : بالريال السعودي مقدار النصاب ستة وخمسون ريالا من الفضة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو ما يعادلها من الأوراق النقدية أما بالنسبة للدينار العراقي أو الكويتي فلا أدري عنه شيئا.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن السائل يقول بإمكاني أن أعرف مقداره منهما إذا عرفت مقداره من الريال السعودي.
السائل : لكن بالنسبة للنسبة ألا يخرج مثلا ربع العشر في أي ..
الشيخ : لا هو يسأل عن مقدار النصاب لا عن مقدار الواجب أما مقدار الواجب فهو ربع العشر في الجميع.
السائل : في أي مال؟
الشيخ : في أي مال.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، في أي نقد كان.
السائل : نعم.
الشيخ : أو في أي عروض التجارة.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هو يسأل عن مقدار النصاب.