سؤاله الثاني يسأل عن مقدار زكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل على رب العائلة يلزم إخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً أو متزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعيله من النساء والأولاد غير البالغين ولكم مني جزيل الشكر ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثاني وإن كان ذهب وقته لكن الرسالة جاءتنا متأخرة يسأل عن مقدار زكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل على رب العائلة يلزم إخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيرا أو متزوجا ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يُعيله من النساء والأولاد غير البالغين ولكم مني جزيل الشكر؟
الشيخ : نقول مقدار زكاة الفطر صاع من طعام بالصاع النبوي.
السائل : نعم.
الشيخ : الذي زنته كيلوان وأربعون غراما يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم.
السائل : نعم.
الشيخ : كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط ولم يكن البر شائعا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كثُر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعا ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : أنه صاع من أي طعام كان وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فإنه صباح العيد قبل الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يُروى عنه ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تُخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسّر على عباده لقلنا إنه لا يجوز إخراجها إلا بعد غروب الشمس من ءاخر يوم من رمضان.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن كان في الأمر سعة في اليوم واليومين لأن ذلك لا يتغير به الأمر غالبا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إخراجها عمن يمون من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا أخرج رب العائلة الفطرة عنهم جميعا وهم يُشاهدونه ووافقوا على ذلك فلا حرج عليه ولا عليهم في ذلك.
السائل : نعم، أثابكم الله.
أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الباحث عن الحقيقة من الجمهورية العراقية مدينة كركوك وصلاح ساري أبو الخير من جمهورية مصر العربية والمستمع شاكر محمود العبيدي من العراق بغداد الأعظمية.
عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الإخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : نقول مقدار زكاة الفطر صاع من طعام بالصاع النبوي.
السائل : نعم.
الشيخ : الذي زنته كيلوان وأربعون غراما يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم.
السائل : نعم.
الشيخ : كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط ولم يكن البر شائعا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كثُر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعا ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : أنه صاع من أي طعام كان وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فإنه صباح العيد قبل الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يُروى عنه ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تُخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسّر على عباده لقلنا إنه لا يجوز إخراجها إلا بعد غروب الشمس من ءاخر يوم من رمضان.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن كان في الأمر سعة في اليوم واليومين لأن ذلك لا يتغير به الأمر غالبا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إخراجها عمن يمون من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا أخرج رب العائلة الفطرة عنهم جميعا وهم يُشاهدونه ووافقوا على ذلك فلا حرج عليه ولا عليهم في ذلك.
السائل : نعم، أثابكم الله.
أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الباحث عن الحقيقة من الجمهورية العراقية مدينة كركوك وصلاح ساري أبو الخير من جمهورية مصر العربية والمستمع شاكر محمود العبيدي من العراق بغداد الأعظمية.
عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الإخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.