سؤاله الآخر يقول أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علماً أن الذين يقولون ذلك يرون أنه أنفع للفقير ؟ حفظ
السائل : سؤاله الأخر يقول أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علما أن الذين يقولون ذلك يرون أنه أنفع للفقير؟
الشيخ : أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تُدفع من الطعام لأنها هكذا فُرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لاسيما إذا طلبها الساعي.
السائل : نعم.
الشيخ : الذي توجّهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان.
السائل : نعم.
الشيخ : مثلا إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقر وطلب منك الساعي الذي وجّهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلا عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها نقودا.
السائل : نعم.
الشيخ : كذلك أيضا ما حدث أخيرا من كون كثير من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلى الصوامع ويستبدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يُخرج زكاته من هذه الدراهم فيُخرج إذا كان يسقي بالمكائن يُخرج خمسة في المائة أو خمسة من المائة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المائة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يُخرج العشر من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عيْن المصلحة للدافع والقابض فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرؤ لذمته وكذلك القابض أنفع له.
السائل : نعم، أثابكم الله.
أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة ح س م من ءال خالد بني مالك من الجنوب وأحمد فايد من جدة وخليل بن أحمد من الأردن من عمان.
عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الإخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.