يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة قال إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلاً من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر يجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم إن كثير من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : الشيخ محمد.
الشيخ : حياكم الله.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد محمد الخالد يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة وقال إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلا من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم إن كثير من الناس إذا باعوا غلّاتهم فإنهم لا يُزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عروضا وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية على حسب ما هو معلوم من السنّة ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يُخرج عنها نقودا فإن ذلك لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : لو طلب الساعي المنتدب من قِبل الدولة بل المنتدِب من قبل الدولة لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلا عن الماشية دراهم نظرا لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ذلك لا بأس به فتُقوّم الماشية مثلا أعني تُقوّم الماشية التي هي الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا عُرف أن في هذه الغنم مثلا بالأربعين شاة تُقوّم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي وكذلك في الإبل وكذلك في البقر.
كذلك أيضا في الحبوب والثمار إذا عرِف الواجب منها والواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم بالإشاعة بمعنى أنه جزء مشاع وهو نصف العشر في ما يسقى بمؤونة وعشر كامل فيما يُسقى بلا مؤونة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجوز أن تُخرج الزكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته إلى الصوامع صوامع الغلال وأخذت عِوضا عنه عشرة ءالاف مثلا فإنه يجوز أن تُخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة ءالاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحا.
السائل : نعم.
الشيخ : ففي عشرة ءالاف ألف ريال وإذا كان يُسقى بالمكائن ففي عشرة ءالاف خمسمائة ريال لا بأس أن تُخرجها من قيمته وقد نص الإمام أحمد على هذا كما ذكره صاحب "الفروع" عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوي" ذكر أنه لا بأس به إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة وهذا لا شك أن فيه مصلحة للدافع والقابض، أما الدافع فإنه أبرأ لذمته وأيسر عليه غالبا وأما القابض فإنه أنفع له لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها إلا على وجه واحد وهو أكلها أو يبيعها ويكون بيعها بثمن رخيص يتضرّر به هو.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا ما نريده في قولنا إنه يجوز دفع زكاة القيمة قيمة الزكاة في غير زكاة الفطر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : حياكم الله.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد محمد الخالد يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة وقال إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلا من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم إن كثير من الناس إذا باعوا غلّاتهم فإنهم لا يُزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عروضا وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية على حسب ما هو معلوم من السنّة ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يُخرج عنها نقودا فإن ذلك لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : لو طلب الساعي المنتدب من قِبل الدولة بل المنتدِب من قبل الدولة لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلا عن الماشية دراهم نظرا لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ذلك لا بأس به فتُقوّم الماشية مثلا أعني تُقوّم الماشية التي هي الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا عُرف أن في هذه الغنم مثلا بالأربعين شاة تُقوّم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي وكذلك في الإبل وكذلك في البقر.
كذلك أيضا في الحبوب والثمار إذا عرِف الواجب منها والواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم بالإشاعة بمعنى أنه جزء مشاع وهو نصف العشر في ما يسقى بمؤونة وعشر كامل فيما يُسقى بلا مؤونة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجوز أن تُخرج الزكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته إلى الصوامع صوامع الغلال وأخذت عِوضا عنه عشرة ءالاف مثلا فإنه يجوز أن تُخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة ءالاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحا.
السائل : نعم.
الشيخ : ففي عشرة ءالاف ألف ريال وإذا كان يُسقى بالمكائن ففي عشرة ءالاف خمسمائة ريال لا بأس أن تُخرجها من قيمته وقد نص الإمام أحمد على هذا كما ذكره صاحب "الفروع" عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوي" ذكر أنه لا بأس به إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة وهذا لا شك أن فيه مصلحة للدافع والقابض، أما الدافع فإنه أبرأ لذمته وأيسر عليه غالبا وأما القابض فإنه أنفع له لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها إلا على وجه واحد وهو أكلها أو يبيعها ويكون بيعها بثمن رخيص يتضرّر به هو.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا ما نريده في قولنا إنه يجوز دفع زكاة القيمة قيمة الزكاة في غير زكاة الفطر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.