بقي شق السؤال وهو هل يبقي النقود إذا استلمها مثلا من صوامع الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فور استلامها يخرج الزكاة ؟ حفظ
السائل : بقي شق السؤال وهو هل يُبقي النقود إذا استلمها مثلا من صوامع الغلال أو من الدولة هل يُبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فور استلامه يُخرج الزكاة؟
الشيخ : إذا كانت هذه الدراهم عِوضا عن حبوب وثمار.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجب إخراج زكاتها فورا لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها ولا تحتاج إلى الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضا عن طماطم مثلا أو عن بطيخ أو عن خضر ليس فيها زكاة فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا هو الفرق يجب أن يعرف الإنسان الفرق، إن كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب على المشهور من المذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذه يجب أداء زكاتها فورا ثم إن حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضا زكاة دراهم تكون.
السائل : نعم، طيب، بالنسبة للسائمة أيضا تدخل مدخل أو مثلا مثل الحبوب وما الحبوب؟
الشيخ : كذلك السائمة أيضا إذا تم حولها يجب إخراج زكاتها.
السائل : لكن إذا، مثلا لو كان فيها عوض أو من هذا القبيل؟
الشيخ : نفس الشيء.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا باعها بعد وجوب زكاتها.
السائل : نعم.
الشيخ : لو فرِض أن صاحب السائمة باعها بعد وجوب زكاتها.
السائل : نعم.
الشيخ : وجبت عليه الزكاة فورا.
السائل : هناك ربما يتبادر إشكال في العامل على الزكاة إذا أراد نقود مثلا بدل الشاة أو بدل الشياه أو بدل الإبل هل يُعتبر رضا الدافع والأخذ أم يُجبر صاحب الماشية مثلا أن يدفع نقودا بدل؟
الشيخ : هذه لا بد فيها من رضا صاحب الماشية.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الأصل أنه وجب عليه زكاته من ماله، الأصل وجوب زكاته عليه من ماله.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا اتفق هو والساعي فإنه لا حرج في ذلك إذا اقتضته المصلحة أو الحاجة.
الشيخ : إذا كانت هذه الدراهم عِوضا عن حبوب وثمار.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجب إخراج زكاتها فورا لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها ولا تحتاج إلى الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضا عن طماطم مثلا أو عن بطيخ أو عن خضر ليس فيها زكاة فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا هو الفرق يجب أن يعرف الإنسان الفرق، إن كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب على المشهور من المذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذه يجب أداء زكاتها فورا ثم إن حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضا زكاة دراهم تكون.
السائل : نعم، طيب، بالنسبة للسائمة أيضا تدخل مدخل أو مثلا مثل الحبوب وما الحبوب؟
الشيخ : كذلك السائمة أيضا إذا تم حولها يجب إخراج زكاتها.
السائل : لكن إذا، مثلا لو كان فيها عوض أو من هذا القبيل؟
الشيخ : نفس الشيء.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا باعها بعد وجوب زكاتها.
السائل : نعم.
الشيخ : لو فرِض أن صاحب السائمة باعها بعد وجوب زكاتها.
السائل : نعم.
الشيخ : وجبت عليه الزكاة فورا.
السائل : هناك ربما يتبادر إشكال في العامل على الزكاة إذا أراد نقود مثلا بدل الشاة أو بدل الشياه أو بدل الإبل هل يُعتبر رضا الدافع والأخذ أم يُجبر صاحب الماشية مثلا أن يدفع نقودا بدل؟
الشيخ : هذه لا بد فيها من رضا صاحب الماشية.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الأصل أنه وجب عليه زكاته من ماله، الأصل وجوب زكاته عليه من ماله.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا اتفق هو والساعي فإنه لا حرج في ذلك إذا اقتضته المصلحة أو الحاجة.