سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرضا وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحن لأخيهن الأكبر واليهن و لهن أخوان غيره فما الحكم في هذا وشكراً لكم ؟ حفظ
السائل : سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرض وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحن البنات لأخيهن الأكبر واليهن ولهن إخوان غيره فما الحكم في هذا وشكرا لكم؟
الشيخ : الحكم في هذا أنه لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده وأما من الأخ لأخيه فلا حرج يجوز أن تُعطي أحد إخوانها وتحرم الأخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الأخر لعدم وجوب المساواة.
السائل : نعم.