إذن هناك سؤال لابد من طرحه مادمت تفضلتم بهذا الحديث هل يجوز للمفتي أن يقول أرى وهو يجد نصا أو يجد فتوى سابقة ؟ حفظ
السائل : إذًا هناك سؤال لا بد من طرحه مادمتم تفضلتم بهذا الحديث، هل يجوز للمفتي أن يقول أرى وهو يجد نص أو يجد فتوى سابقة؟
الشيخ : إذا كان النص صريحا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه لا يقول أرى، إذا كان النص صريحا يقول هذا حكم الله.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان النص غير صريح فلا حرج أن يقول أرى لأن الحديث ليس بصريح فيما يقول.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد يكون رأيه أو فهمه للحديث ليس بصحيح فحينئذ يقول هذا رأيي.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الرأي المجرّد الذي ليس له مستند فهذا لا يجوز الفتوى به مطلقا، الرأي المجرد بدون علم لا يجوز إطلاقا أن يفتي به المرء لأنه لو قيل كذلك لكان من الذين يقولون بالقرأن برأيهم لأن من قال في القرأن برأيه كما أنه لتفسير القرأن فهو أيضا لبيان أحكام القرأن والشريعة فمجرّد الرأي لا يجوز الفتوى به حتى يكون له مستند من نص أو إجماع أو قياس صحيح يكون به الرائي من أهل النظر والقياس والمعرفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : وبالنسبة للفتوى إذا كان هناك فتوى سابقة؟
الشيخ : كذلك بالنسبة للفتوى السابقة لا يجب عليه أن يلتزم بها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الفتوى السابقة يجوز عليها الخطأ كما يجوز على الفتوى اللاحقة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما يعتمد فيما يفتي إذا استطاع على الكتاب والسنّة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : إذا كان النص صريحا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه لا يقول أرى، إذا كان النص صريحا يقول هذا حكم الله.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان النص غير صريح فلا حرج أن يقول أرى لأن الحديث ليس بصريح فيما يقول.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد يكون رأيه أو فهمه للحديث ليس بصحيح فحينئذ يقول هذا رأيي.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الرأي المجرّد الذي ليس له مستند فهذا لا يجوز الفتوى به مطلقا، الرأي المجرد بدون علم لا يجوز إطلاقا أن يفتي به المرء لأنه لو قيل كذلك لكان من الذين يقولون بالقرأن برأيهم لأن من قال في القرأن برأيه كما أنه لتفسير القرأن فهو أيضا لبيان أحكام القرأن والشريعة فمجرّد الرأي لا يجوز الفتوى به حتى يكون له مستند من نص أو إجماع أو قياس صحيح يكون به الرائي من أهل النظر والقياس والمعرفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : وبالنسبة للفتوى إذا كان هناك فتوى سابقة؟
الشيخ : كذلك بالنسبة للفتوى السابقة لا يجب عليه أن يلتزم بها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الفتوى السابقة يجوز عليها الخطأ كما يجوز على الفتوى اللاحقة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما يعتمد فيما يفتي إذا استطاع على الكتاب والسنّة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.