يقولان هل إذا حلفت من شيء وأخذته هل فيه إثم أم لا ؟ حفظ
السائل : يقولان هل إذا حلفت من شيء وأخذته هل فيه إثم أم لا؟
الشيخ : أولا نقول الحلف بالله سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يكون ديْدنا له بل يجب عليه أن يكون معظما لله عز وجل وألا يحلف إلا إذا كان ثمة حاجة و إن كان الحلف يجوز بدون حاجة وبدون استحلاف لكن الأولى ألا يُكثر لقوله تعالى (( واحفظوا أيمانكم )) فإن بعض المفسرين يقولون المراد لا تُكثروا اليمين بالله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك إذا حلف على شيء وخالف ما حلف عليه فإن كان قد قال إن شاء الله في حلفه فلا ضرر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ) وإن كان لم يقل إن شاء الله في يمينه فإنه إذا فعل ما حلف عليه وجبت عليه كفارة إذا كان عالما ذاكرا مختارا.
السائل : نعم.
الشيخ : والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
السائل : نعم.
الشيخ : متتابعة، واعلم أو وليعلم الأخ السائل أن اليمين على الماضي ليست بيمين منعقدة مثل لو قال والله ما صار هذا الشيء ثم تبيّن أنه قد صار فإنه ليس عليه كفارة بل نقول إذا حلفت على شيء ماض فإن كنت صادقا فلا شيء عليك وإن كنت كاذبا فعليك إثم الكذب واليمين الكاذبة.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس فيها كفارة لأن الكفارة لا تكون إلا على يمين قصد عقدها على مستقبل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن هذا فيه إثم التلاعب بالحلف وبالله عز وجل؟
الشيخ : كيف ... ؟
السائل : إذا حلف على شيء أنه لم يقع وهو يعرف أنه قد وقع؟
الشيخ : إيه.
السائل : وهو يعلم أنه لا كفارة عليه.
الشيخ : نعم.
السائل : وإنما حلف ليُرضي خصمه أو قبيله في هذه المسألة؟
الشيخ : أي، هو على كل حال قلت إنه فيه إثم الكذب وإثم اليمين.
السائل : نعم.
الشيخ : ... فعليه إثم بهذا.
السائل : أشرتم إلى أن الشخص إذا قال، حلف وقال إن شاء الله هذا قد لا يكون يمينا لأنه ليس في منزلة اليمين لأنه في حل من أمره إن أراد صنع وإن أراد لم يصنع؟
الشيخ : أي نعم، ولكنه يمين، الرسول قال ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ) هو يمين في الحقيقة لأنه قسم بالله.
السائل : نعم.
الشيخ : لكنه يمين عُلِّق بمشيئة الله فكان الإنسان قد تبرّأ من حوله وقوته وجعل الأمر إلى الله فلما جعل الأمر إلى الله صار إذا خالف فقد خالف بمشيئة الله ولا شيء عليه.
السائل : سؤالهما الثالث يقولان فيه الناس استغنوا بالسيارات عن الدواب ..
الشيخ : ولهذا.
السائل : نعم.
الشيخ : اختلف العلماء إذا قال إن شاء الله للتبرك أو للتعليق، إذا قالها للتبرك هل تنفعه أو لا تنفعه؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تنفعه مطلقا لعموم الحديث يعني مثل قد يقول الحالف والله إن شاء الله لأفعلن كذا ويقصد بقوله إن شاء الله، التحقيق تحقيق الأمر والتأكيد.
السائل : نعم.
الشيخ : دون التعليق بمشيئة الله فمن العلماء من يقول إذا لم يقصد التعليق فإنه يحنث لأنه ما رد المشيئة إلى الله وإنما أكد ذلك لكونه بمشيئة الله ومنهم من يقول إنه إذا قال إن شاء الله مطلقا سواء قصد التحقيق أو التعليق فإنه لا حنث عليه وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم الحديث.
السائل : إذًا يدخل في ذلك ما أقسم عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة فقحد لما حلف على النصر فقالوا له قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا.
الشيخ : أي نعم.