يقول في رسالته هل يجوز مس المصحف وقراءة القرآن منه وكذلك القراءة غيباً للإنسان المحدث حدثاً أصغر غير متوضئ .؟ حفظ
السائل : هذه الرسالة وردت من الأخ في الله محمد سلامة من أبها المجاردة يقول في رسالته هل يجوز مس المصحف وقراءة القرأن منه وكذلك القراءة غيبا للإنسان المحدث حدثا أصغر غير متوضئ.
الشيخ : أما قراءة القرأن بدون مس للمحدث حدثا أصغر فلا بأس بها ولا يجب عليه أن يتطهر وإن كان التطهر أفضل وأكمل وأما مس المصحف بدون وضوء فالصحيح أنه جائز ولكنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا بوضوء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم أن يمس المصحف بدون وضوء مستدلين بقوله تعالى (( إنه لقرأن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون )) وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم ( لا يمسّ القرأن إلا طاهر ) ولكن ليس في الأية ما يدل لما ذهبوا إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس في الحديث ما يدل على ذلك صراحة أما الأية فإن الله يقول (( في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون )) والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا إذا وجِد دليل على أنه يعود لما سبق وهنا لا دليل على أن الضمير يعود للقرأن فهو يعود إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ ويدل لذلك أن الله قال (( لا يمسه إلا المطهرون )) الذين طهرهم الله ولم يقل إلا الطاهرون ولم يقل إلا المطّهرون فدل هذا على أن المراد بالمطهرون الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل مما ينبغي أن يكونوا طاهرين منه.
وأما الحديث وقوله أن ( لا يمس القرأن إلا طاهر ) فكلمة طاهر محتملة بأن يكون المراد بها طاهرا من الحدث أو طاهرا من الكفر وكلاهما معنى صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : فالطهارة من الكفر مثل قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس )) فيكون الموحدون طهْرا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن لا ينجُس ) فعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر أي إلا مؤمن ولا يدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : ويحتمل أن يكون ... الطاهر من الحدث الأصغر فيجب ومادام الاحتمال قائما فإنه لا وجه لإلزام الناس بما ليس بظاهر في الوجوب فنقول الاحتياط والأفضل ألا يمس القرأن إلا على طهارة وإذا مسه وهو محدث حدثا أصغر فلا حرج عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : أما قراءة القرأن بدون مس للمحدث حدثا أصغر فلا بأس بها ولا يجب عليه أن يتطهر وإن كان التطهر أفضل وأكمل وأما مس المصحف بدون وضوء فالصحيح أنه جائز ولكنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا بوضوء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم أن يمس المصحف بدون وضوء مستدلين بقوله تعالى (( إنه لقرأن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون )) وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم ( لا يمسّ القرأن إلا طاهر ) ولكن ليس في الأية ما يدل لما ذهبوا إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس في الحديث ما يدل على ذلك صراحة أما الأية فإن الله يقول (( في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون )) والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا إذا وجِد دليل على أنه يعود لما سبق وهنا لا دليل على أن الضمير يعود للقرأن فهو يعود إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ ويدل لذلك أن الله قال (( لا يمسه إلا المطهرون )) الذين طهرهم الله ولم يقل إلا الطاهرون ولم يقل إلا المطّهرون فدل هذا على أن المراد بالمطهرون الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل مما ينبغي أن يكونوا طاهرين منه.
وأما الحديث وقوله أن ( لا يمس القرأن إلا طاهر ) فكلمة طاهر محتملة بأن يكون المراد بها طاهرا من الحدث أو طاهرا من الكفر وكلاهما معنى صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : فالطهارة من الكفر مثل قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس )) فيكون الموحدون طهْرا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن لا ينجُس ) فعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر أي إلا مؤمن ولا يدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : ويحتمل أن يكون ... الطاهر من الحدث الأصغر فيجب ومادام الاحتمال قائما فإنه لا وجه لإلزام الناس بما ليس بظاهر في الوجوب فنقول الاحتياط والأفضل ألا يمس القرأن إلا على طهارة وإذا مسه وهو محدث حدثا أصغر فلا حرج عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.