تقول هناك مادة تستعملها النساء لإزالة الشعر من الذراعين والساقين بقصد التجمل للزوج وهي عجينه مكونة من السكر والليمون تعقد على النار فهل هذا جائز أفيدونا أفادكم الله ؟ حفظ
السائل : الداعية أم خالد بعثت بهذه الرسالة تقول هناك مادة تستعملها النساء في إزالة الشعر من الذراعين والساقين بقصد التجمل للزوج وهي عجينة مكوّنة من السكر والليمون تعقّد على النار فهل هذا جائز أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ : إزالة شعر الذراعين الأوْلى ألا تُفعل وذلك لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم أمر الشرع بإزالتها فتُزال وذلك شعر العانة وشعر الإبطين فالعانة تحلق وأما الإبطان فتنتفان نتفا إذا لم يشُق على الإنسان.
السائل : نعم.
الشيخ : والثاني، القسم الثاني شعر لا تجوز إزالته بالنتف وهو شعر الوجه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب ولو كان ذلك للتجمّل للزوج فإنه محرّم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب.
والقسم الثالث ما لم يرد الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته فليس بمحرم لعدم وجود دليل على التحريم.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس بمأمور بإزالته لعدم وجود دليل على إزالته ولكن الأوْلى ألا يزال.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الأصل فيما خلق الله تعالى في البدن أن يبقى كما هو عليه إلا إذا ورد الإذن بإزالته أو الأمر بإزالته فعلى حسب ما جاء به الشرع ومن ذلك شعر الذراعين والساقين فالأوْلى أن يبقيا ولا يُزالا اللهم إلا أن يصل إلى درجة تبلغ التشوّه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظر فحينئذ لا بأس من تخفيفها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : إزالة شعر الذراعين الأوْلى ألا تُفعل وذلك لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم أمر الشرع بإزالتها فتُزال وذلك شعر العانة وشعر الإبطين فالعانة تحلق وأما الإبطان فتنتفان نتفا إذا لم يشُق على الإنسان.
السائل : نعم.
الشيخ : والثاني، القسم الثاني شعر لا تجوز إزالته بالنتف وهو شعر الوجه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب ولو كان ذلك للتجمّل للزوج فإنه محرّم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب.
والقسم الثالث ما لم يرد الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته فليس بمحرم لعدم وجود دليل على التحريم.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس بمأمور بإزالته لعدم وجود دليل على إزالته ولكن الأوْلى ألا يزال.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الأصل فيما خلق الله تعالى في البدن أن يبقى كما هو عليه إلا إذا ورد الإذن بإزالته أو الأمر بإزالته فعلى حسب ما جاء به الشرع ومن ذلك شعر الذراعين والساقين فالأوْلى أن يبقيا ولا يُزالا اللهم إلا أن يصل إلى درجة تبلغ التشوّه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظر فحينئذ لا بأس من تخفيفها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.