يقول كنت أكتب يوماً لأبي حساب وأجور العمال وحصل بين اثنين من العمال وأبي سوء تفاهم في بعض الحقوق وحلفت بالله ألا أكتب لظهور بعض الشبهات من الكتابة ثم بعد ذلك كتبت لغير هاذين الأثنين فما هو الحكم في هذا أو في هذا اليمين علماً بأنني لم أحلف إلا لهذا السبب المذكور ولم أكتب لهذين الشخصين شيئا وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : مرحبا بالشيخ محمد.
الشيخ : حياكم الله ومرحبا بكم.
السائل : شيخ محمد كانت قد وردتنا رسالة من المستمع المرسل ع ش ع ولم يذكر في أي بلد رسالة عرضنا أولها وبقي عليه سؤال فيها أو أكثر من سؤال يقول كنت أكتب يوما لأبي حساب وأجور العمال وحصل بين اثنين من العمال وأبي سوء تفاهم في بعض الحقوق وحلفت بالله ألا أكتب لظهور بعض الشبهات من الكتابة ثم بعد ذلك كتبت لغير هذين الاثنين فما هو الحكم في هذا أو في هذا اليمين علما بأنني لم أحلف إلا لهذا السبب المذكور ولم ولن أكتب لهذين الشخصين شيئا وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين ونستعين الله تعالى على التوفيق والصواب، نقول أولا الحلف بالله تبارك وتعالى إذا قرنه الإنسان بمشيئة الله فإنه ليس عليه شيء إذا خالف ما حلف عليه مثل أن يقول والله إن شاء الله لا أفعل كذا ثم فعله أو قال والله إن شاء الله لأفعلن كذا ولم يفعله فلا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ) أما إذا لم يقل إن شاء الله وحلف على يمين في أمر مستقبل ليفعلنه أو لا يفعلنه ففعله فإن كان له نية فعلى حسب نيته أو كان له سبب أحيل الحكم على السبب وإلا اعتبر دلالة اللفظ فيمين الأخ الأن إذا نزلناه على هذه القواعد نقول إنه لما حلف ألا يكتب إن كان نيته ألا يكتب لهذين الاثنين فقط فإنه إذا كتب لغيرهما فليس علي شيء اعتمادا على النية.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان نيته ألا يكتب مطلقا لئلا تقع هذه المشاكل فإنه لا يكتب لهما ولا لغيرهما فإن كتب وجب عليه كفارة يمين وكفارة اليمين أربع أمور، ثلاثة منها على التخيير وواحد على الترتيب عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، هذه الثلاثة على التخيير أي واحد فعل أجزأه فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة، إطعام المساكين يكون على وجهين تارة يُغدّيهم أو يُعشيهم بمعنى أن يدعو عشرة فقراء إلى الغداء فيأكلوا ويشبعوا فتجزئه عن الكفارة أو الأمر الثاني أن يملّكهم الطعام فإذا ملّكهم الطعام فإنه يُعطيهم من الرز وأتكلّم هنا بالنسبة لبلادنا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن أوْسط ما نطعم من أهلينا من الطعام الأن هو الرز.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد قال الله تعالى (( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم )) ومقداره بالصاع النبوي كيلوين وأربعين غراما هذا الصاع النبوي يُعطى لأربعة ثم صاع ءاخر لأربعة ثم نصف صاع لاثنين ويحسن هنا إذا أعطاهم أن يجعل مع الرز شيئا يكون طعما له من لحم أو غيره ليتم بذلك الإطعام فإذا قال قائل هل أوزّع هذه الكيلوات على واحد واحد نقول لا ليس بلازم المهم أن يكونوا عشرة ولو كانوا في بيت واحد لأن المقصود عشرة أنفس سواء كانوا في بيت واحد أو متفرقين ويظن بعض العامة أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام وليس الأمر كذلك لأن صيام الأيام الثلاثة لا يجوز إلا إذا كان لا يستطيع أن يُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، أي نعم.