يقول إن أحد أقاربي قال عن بنت عمي بأنها لها علاقة مع شخص ولكنها كانت بهتانا هل لو قاطعت هذا الإنسان أكون قاطعا للرحم مع العلم أن الذي قال عن بنت عمي هذا البهتان هو ابن خالي ثم أنه قبل أن يقول بهذا البهتان كنت قد أهديته مصحفا صغيرا وكتابا علميا ومع العلم أيضاً أن هذا الإنسان لا يصلي ولا يصوم إلي آخره وعندما حدث ذلك أخذتهم منه ولا أتكلم معه منذ ذلك اليوم ما حكم إرجاع الهدية من المهدي وأخذها من المهدى إليه وخاصة في مثل هذا الشخص ؟ حفظ
السائل : قال إن أحد قرابتي قال عن بنت عمي بأن لها علاقة مع شخص ، ولكنه بهتان ، هل إذا قاطعت هذا الإنسان أكون قاطع رحم مع العلم أن الذي قال عن بنت عمي هذا البهتان هو ابن خالي ، ثم إنه قبل أن يقول بهذا البهتان كنت قد أهديته مصحفاً صغيراً وكتاباً علمياً ، ومع العلم أيضاً أن هذا الإنسان لا يصلي ولا يصوم إلى آخره ، وعندما حدث ذلك أخذتهم منه ولا أتكلم معه منذ ذلك اليوم ، ما حكم إرجاع الهدية من المهدي وأخذها من المهدَى إليه وخاصة في مثل هذا الشخص ؟
الشيخ : مجرد معصية القريب لا يسيغ لقريبه أن يقطع رحمه بل قد قال الله تعالى في الوالدين : (( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا )) .
وكذلك القريب لا تنقطع صلته بمعصيته ، لكن هذا السائل ذكر أن ابن خاله ارتد عن الإسلام والعياذ بالله بعدم صلاته وصيامه ، والمرتد لا يجوز إبقاؤه على قيد الحياة إلا أن يعود إلى الإسلام .
وعلى هذا فمقاطعته لا بأس بها ، لأنه لا حق له في الوجود فضلا عن أن يوصل بالموجود ، ولكن مع هذا نرى أن من الواجب عليك معالجة هذا الداء الذي هو مهلك له ، بأن تذهب إليه وتدعوه إلى الله عز وجل وتنصحه بالنصيحة الواجبة .
أما عودك في هديتك فإنه لا يجوز لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) وهذا القريب الذي أهديت له ما أهديت ملك ما أهديته بالقبول والقبض فصار من جملة ماله ، فإذا رجع إلى الإسلام فملكه باق على ماله ، وإذا بقي مرتدا وقتل على ارتداده فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين ، وعلى كل حال حرام عليك أن ترجع في هديتك في مثل هذا الحال.
السائل : أثابكم الله.