يقول في رسالته قرأت في كتاب الأذكار في باب مسائل تتفرع على السلام أنه حرم التقبيل والمعانقة للشاب أوالرجل الجميل والأمرد وذكر أن المذهب الصحيح عنده تحريم النظر إلي الأمرد والحسن ولو كانت بغير شهوة وقد أمن الفتنة فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها ما رأي فضيلتكم في هذا القول نرجو أن يقرن قولكم بالإجابة بالدليل ؟ حفظ
الشيخ : مرحبا بكم وأهلا.
السائل : الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من المستمع الكريم م س ح ثانوية الفاروق بالرياض يقول في رسالته قرأت في كتاب الأذكار في باب في مسائل تتفرّع على السلام أنه حرّم التقبيل والمعانقة للشاب أو الرجل الجميل والأمرد وذكر أن المذهب الصحيح عنده تحريم النظر إلى الأمرد والحسن ولو كان بغير شهوة وقد أمن الفتنة فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها ما رأي فضيلتكم في هذا القول نرجو أن يُقرن القول بالإجابة أو أن يُقرن قولكم في الإجابة بالدليل؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين ورسول رب العالمين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا الذي رءاه النووي رحمه الله في كتاب الأذكار من تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا هو ما اختاره سدا للذريعة لأن من الناس من يكون سافل الهمة والإرادة فينزل بنفسه إلى أن ينظر إلى المردان نظره إلى النسوان وهذا شيء موجود ويكثر ويقل بحسب الأماكن والأزمان وحيث إن هذا الأمر خطير جدا وأن مسألة تعلّق المردان لها عواقب وخيمة منها أنها قد تؤدي إلى اللواط والعياذ بالله وهو الفاحشة النكراء التي عقوبة من مارسها بل من فعلها ولو مرة واحدة وهو بالغ عاقل غير مكره عقوبته أن يُعدم بكل حال ولو كان غير محصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهذا وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن يؤيده إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية قتلهم، ويؤيده من النظر أن هذه الفعلة الخبيثة فعلة منكرة وصفها الله تعالى على لسان لوط عليه الصلاة والسلام بوصف أبلغ من وصف الزنا قال الله تعالى في الزنا (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة )) أي فاحشة من الفواحش ولكن لوطا قال لقومه (( أتأتون الفاحشة )) و"أل" هذه يدل على عظم مدخولها أي مدخول "أل" وهو الفاحشة فهي الفاحشة النكراء التي لا يُقرّها شرع ولا طبع سليم ولهذا كان القول الراجح الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن جريمة اللواط حدّها الإعدام بكل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغا عاقلا غير مكره وبناءً على هذه النتائج التي قد يكون سببها المثير لها هو النظر رأى بعض أهل العلم ما رءاه النووي رحمه الله في تحريم النظر إلى الأمرد والشاب الحسن خوفا من الوقوع بهذه الفتنة العظيمة ولكن هذا القول مرجوح ما لم يُتحقق أنه وسيلة فإن تُحقق أنه وسيلة وصار الإنسان إذا نظر تحرّكت شهوته فإنه حينئذ يجب الكف عن النظر وغض البصر.
السائل : نعم.
الشيخ : ويدل على ضعف هذا القول وأنه ليس على إطلاقه أنه ما زال في الرجال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يكون شابا حسنا كما في الفضل بن عباس رضي الله عنهما فإنه كان شابا جميلا وسيما ومع ذلك لم يُحرّم النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليه ويؤيده أيضا أنه لو كان النظر إلى المردان والشباب من الذكور محرّما كما هو في المرأة لكان يجب على هؤلاء أن يحتجبوا كما يجب على النساء أن يحتجبن ولا قائل من أهل العلم بذلك إنه يجب على المردان أن يحتجبوا وأن يغطوا وجوههم في الأسواق وعند غير المحارم فهذا القول ضعيف ودليله ما سمعت من أن هذا لم يزل موجودا في الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف أو بغض البصر عن النظر إلى هؤلاء.
وأيضا لو كان النظر إليهم محرما لوجب عليهم أن يحتجبوا كما يحتجب النساء.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فهذه قضية عين نقول له هو بنفسه لا تنظر إلى المردان مادمت تخشى على نفسك أن تتحرك شهوتك بالنظر إليهم، نعم.