سؤاله الآخر يقول لو زنا رجل بامرأة محصنة أو غير محصنة وولدت المرأة بنتاً من هذا الزاني فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت أم لا أفيدونا جزاكم الله خير ؟ حفظ
السائل : سؤاله الأخر يقول لو زنا رجل بامرأة محصنة أو غير محصنة وولدت المرأة بنتا من هذا الزاني فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت أم لا أفيدونا جزاكم الله خير؟
الشيخ : قبل الإجابة على سؤاله ينبغي أن يعلم المسلمون أن الزنا من كبائر الذنوب وأنه فاحشة من الفواحش وأن الله تبارك وتعالى جعل له في الدنيا عقوبة رادعة وفي نفس الوقت مكفرة، هذه العقوبة أنه إذا كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يتزوج فإنه يجب أن يُجلد مائة جلدة ويُنفى عن البلد لمدة سنة وإن كان قد تزوّج وحصل منه استمتاع كامل بزوجته فإن زناه بعد ذلك يوجب عليه الرجم بالحجارة حتى يموت وهذا دليل على قُبح هذا العمل وقد وصفه الله تعالى بأنه فاحشة وأنه سبيل سوأى فقال تعالى (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) ولكن إذا ابتلي المرء بهذا الشيء ودعته نفسه إليه وأصيب به فإنه يجب عليه أن يندم ويُقلع ويستغفر الله عز وجل ويعزم على ألا يعود ثم إن خلِق من مائه حمل فإن هذا الماء ماء فاسد لأنه من سفاح والحمل لا يلتحق به ولا يُنسب إليه شرعا ولكنه مع ذلك لا يحل أن يتزوج إذا كانت بنتا خُلقت من مائه وذلك لأنه إذا كان الرضاع وهو تغذي الطفل باللبن الناشئ عن حمل من رجل، إذا كان هذا الرضاع يؤثر في تحريم الرضيعة بحيث تحرم على صاحب اللبن وتوضيح ذلك أنه لو ارتضعت طفلة من زوجة رجل فإن هذه الطفلة إذا ارتضعت الرضاع المعتبر شرعا تكون بنتا له من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنها تغذّت من لبن نشأ من حمل لهذا الزوج فكيف إذا كانت هي قد خُلِقت من مائه فإنها تكون أولى بالتحريم ولهذا نقول إن هذه الطفلة التي خلقت من ماء الزاني لا تعتبر بنتا له شرعا ولكنه لا يحل له أن يتزوجها ولا أن يتزوج أحدا من فروعها لأنها خلِقت من مائه، نعم.