يقول أنا زيد رضعت وأنا في صغري من المرأة هند رضعتين مع ابنتها مريم وقد أنجبت هند ولدين ثم أنجبت زينب فهل يجوز لي أنا زيد أن أتزوج زينب علماً بأنني لم أرضع من والدتها مع أختها الكبيرة سوى رضعتين أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ؟ حفظ
السائل : أيضا وردتنا رسالة من المرسل زيد عمر السابطي يقول فيها أنا زيد رضعت وأنا في صغري من المرأة هند رضعتين مع ابنتها مريم وقد أنجبت هند ولدين ثم أنجبت زينت فهل يجوز لي أنا زيد بأن أتزوج زينب علما بأنني لم أرضع من والدتها مع أختها الكبيرة سوى رضعتين أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الشيخ : فائدتك أنه يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة التي ذكرت بل وبالمرأة التي أرضعتك رضعتين لأن الرضعتين لا أثر لهما في التحريم إذ لا يحرم من الرضاع بل لا يُحرّم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فأكثر فأما ما دون ذلك فليس له أثر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وبعض العلماء يرى أن المحرّم ثلاث رضعات وبعضهم يرى أن التحريم يثبت برضعة واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما ذكرت لك هذا الخلاف لأجل أن تسلك سبيل الاحتياط إذا شئت وأن تتجنب ما فيه شُبهة في ءاراء العلماء رحمهم الله.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن مع ذلك نقول إنها لا تحرم عليك لأن الرضاع لا يثبت بالمرتين فقط.