يقول لي والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورثة غيري أنا ابنها وقصدي لها حجة هل يجوز الحجة من مالها الخاص أو أحججها من مالي أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء إن أحيانا الله إلي الحج ؟ حفظ
الشيخ : مرحبا بكم وأهلا.
السائل : الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من محمد شلبي موسى الشهري من الدمام يقول لي والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورثة غيري أنا ابنها وقصدي لها حجة هل يجوز الحجة من مالها الخاص أو أحججها من مالي أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء إن أحيانا الله إلى الحج؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا المال الذي ورثته من أمك وليس لها وارث سواك هو مالك ورّثك الله إياه ولك أن تفعل فيه ما تفعل في مالك ولكن إن كانت أمك قد وجبت عليها حجة الإسلام في حياتها ولم تحج وجب عليك أن تحج عنها وأما إن كانت قد أدّت الفريضة أو لم تجب عليها في حياتها لكون هذا المال الذي ورثته منها ثمنا لحوائجها الأصلية التي بعتها بعد موتها فإن الحج هنا لا يجِب عليك ولكن إن حججت عنها فنرجو أن يكون في ذلك خير وسواء حججت عنها من مالك الخاص أو من هذا المال الذي ورثته منها لأن المال الذي ورثته منها بمجرّد موتها صار داخلا في ملكك فلا فرق بينه وبين الذي كان عندك سابقا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من محمد شلبي موسى الشهري من الدمام يقول لي والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورثة غيري أنا ابنها وقصدي لها حجة هل يجوز الحجة من مالها الخاص أو أحججها من مالي أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء إن أحيانا الله إلى الحج؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا المال الذي ورثته من أمك وليس لها وارث سواك هو مالك ورّثك الله إياه ولك أن تفعل فيه ما تفعل في مالك ولكن إن كانت أمك قد وجبت عليها حجة الإسلام في حياتها ولم تحج وجب عليك أن تحج عنها وأما إن كانت قد أدّت الفريضة أو لم تجب عليها في حياتها لكون هذا المال الذي ورثته منها ثمنا لحوائجها الأصلية التي بعتها بعد موتها فإن الحج هنا لا يجِب عليك ولكن إن حججت عنها فنرجو أن يكون في ذلك خير وسواء حججت عنها من مالك الخاص أو من هذا المال الذي ورثته منها لأن المال الذي ورثته منها بمجرّد موتها صار داخلا في ملكك فلا فرق بينه وبين الذي كان عندك سابقا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.