سؤاله الثاني يقول أتى رجل إلي الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا من الصلاة في أي فرض فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأوليين من الصلاة فدخل رجل آخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي لوحده ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثاني يقول إنني رجل، يقول أتى رجل إلي الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا من الصلاة في أي فرض فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأوليين من الصلاة فدخل رجل ءاخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي لوحده؟
الشيخ : هذه المسألة كسابقتها أيضا مما اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول لأن الأول لم ينوي الإمامة من أول الصلاة.
ومنهم من يرى أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول وإن لم ينو الإمامة من أول الصلاة. وهذا القول هو الراجح ودليله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام يصلي من الليل وحده فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعه من ذلك.
والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل.
السائل : نعم.
الشيخ : ويدل لتقرير هذه القاعدة وهو أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر قالوا: ( غير أنه لا يصلي عليها الفريضة أو المكتوبة ) فلما استثنوا هذا دل ذلك على أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة وإلا لما كان وجه لاستثناء الفريضة في هذا المقام.
وعلى هذا فيجوز إذا دخلت ووجدت إنساناً يصلي الفريضة وحده يجوز أن تصلي معه ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : السؤال الثالث والأخير في رسالة محمد عبيد الهويدي.
الشيخ : هذه المسألة كسابقتها أيضا مما اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول لأن الأول لم ينوي الإمامة من أول الصلاة.
ومنهم من يرى أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول وإن لم ينو الإمامة من أول الصلاة. وهذا القول هو الراجح ودليله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام يصلي من الليل وحده فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعه من ذلك.
والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل.
السائل : نعم.
الشيخ : ويدل لتقرير هذه القاعدة وهو أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر قالوا: ( غير أنه لا يصلي عليها الفريضة أو المكتوبة ) فلما استثنوا هذا دل ذلك على أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة وإلا لما كان وجه لاستثناء الفريضة في هذا المقام.
وعلى هذا فيجوز إذا دخلت ووجدت إنساناً يصلي الفريضة وحده يجوز أن تصلي معه ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : السؤال الثالث والأخير في رسالة محمد عبيد الهويدي.