سؤاله الآخر يقول إن بعض هؤلاء التجار الذين يدينون إذا حل الدين على هذا الفقير قال له المطلوب أنا أبيك تصبر علي شهرين ثلاثة أشهر أقل أكثر قال له الدائن صاحب الحق لا أنا سوف أقلبها عليك تجئ لمي واشتري ليك مثلاً قطم هيل وأبيعها ليك ثم تستلمها وتبيعها وتسلمني حقي فهل هذا جائز أم يدخل في الربا أفتونا وجزاكم الله خير ؟ حفظ
السائل : سؤاله الأخر يقول إن بعض هؤلاء التجار الذين يدينون إذا حل الدين على هذا الفقير قال له المطلوب أنا أبيك تصبر علي شهرين ثلاثة أشهر أقل أكثر، قال له الدائن صاحب الحق لا أنا سوف أقلبها عليك تجي لمي واشتري لك مثلاً قطم هيل وأبيع عليك ثم تستلمها وتبيعها وتسلمني حقي فهل هذا جائز أم يدخل في الربا أفتونا وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ : هذا العمل ليس بجائز بل هو ربا إلا أنه ربا مغلَّف بالخيانة والخداع لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية إذا حل الدين قال صاحب الحق للمدين: إما أن توفي وإما أن تربي فإذا أربى وحل مرة ثانية أربى عليه مرة ثانية وثالثة وهكذا وهذا هو المشار إليه في قوله تعالى: (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) فهذا عمل خبيث لأنه جامع بين الربا والخداع فهو بمنزلة فعل المنافق الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا أظهر أن معاملته معاملة سليمة لأنها بيع وشراء في قطم هذا الهيل وهي في الحقيقة هي عين الربا إلا أنه متحيل عليه والمتحيل على محارم الله أعظم جرما ممن يفعلها على وجه صريح.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يجمع بين مفسدة هذا المحرم وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى وهذا من الاستهزاء بالله والتحدي له ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله، قال في هؤلاء المتحيلين: " يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون " .
السائل : نعم.
الشيخ : وهؤلاء المخادعون على الربا في مثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ عبد الرحمان أو في غيرها من الصور لا يمكن أن ينزعوا عما هم عليه لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه سليم والمعتقد بأن ما هو عليه سليم لا يمكن أن ينزع عنه فهم يقولون كما يقول المنافقون: (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ )) فلا يكادون ينزعون عن فعلهم أما للذي يأتي الربا صريحا فإنه يعرف أنه ارتكب محرما وتجده دائما هذا الفعل بين عينيه، تجده خجلا من الله عز وجل يتذكر ذنبه كل ساعة ويمكن أن يحدث توبة أما هذا فهو على العكس وهذه مفسدة عظيمة تحصل لمن يرتكبون محارم الله بالحيل.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذه المسألة يظن بعض طلبة العلم أنها مسألة التورق التي اختلف فيها أهل العلم وأباحها الفقهاء في المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحرمها ويجزم بتحريمها ويراجع في ذلك ولكنه يأبى إلا أنها حرام أعني مسألة التورق.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هذه المسألة ليست كمسألة التورق ولا يمكن أن تُقاس عليها لأنها ربا صريح ومسألة التورق هي كما قال الفقهاء في تصويرها أن يحتاج رجل إلى دراهم فيشتري سلعة من شخص تساوي مائة بمائة وعشرين مثلا إلى أجل ثم يأخذها ويتصرف فيها ويقضي حاجته بقيمتها أما هذا فإنهم قد اتفقوا صراحة على المراباة قبل أن يحدث هذا العقد الصوري الذي ليس بمقصود وبينهما فرق ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام مسألة التورق ذكر فيها قولين عن أهل العلم ولكنه لما ذكر هذه الصورة أن يتفق شخص مع ءاخر على أن يعطيه دراهم العشرة بثلاثة عشر أو أحد عشر أو ما أشبه ذلك قال: إن هذه من الربا بلا ريب ولم يحكِ فيها خلافا فدل هذا على الفرق بين المسألتين.
السائل : نعم.
الشيخ : وما ذكره الأخ عبد الرحمان هو أعظم مما قلت أيضا لأنه صريح أنه يرغم هذا المعسر على الربا مع أن الله يقول: (( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ )) فأوجب الله تعالى إنظار المعسر أما هذا فإنه عصى الله فلم يُنظره ولم يرحم هذا الفقير بل زاد عليه الدين.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال فنصيحتي لإخواني التجار أن يُقلعوا عن هذه المعاملة إلى ما أباح الله لهم من أنواع التجارات من المضاربات والمشاركات وغيرها حتى يخرجوا من الدنيا بسلام، لا يحمّلوا أنفسهم نار هذه الدراهم وغرمها ويكون لغيرهم ثمارها وغنمها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : الأخ عبد الرحمان السيف من بريدية.
الشيخ : هذا العمل ليس بجائز بل هو ربا إلا أنه ربا مغلَّف بالخيانة والخداع لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية إذا حل الدين قال صاحب الحق للمدين: إما أن توفي وإما أن تربي فإذا أربى وحل مرة ثانية أربى عليه مرة ثانية وثالثة وهكذا وهذا هو المشار إليه في قوله تعالى: (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) فهذا عمل خبيث لأنه جامع بين الربا والخداع فهو بمنزلة فعل المنافق الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا أظهر أن معاملته معاملة سليمة لأنها بيع وشراء في قطم هذا الهيل وهي في الحقيقة هي عين الربا إلا أنه متحيل عليه والمتحيل على محارم الله أعظم جرما ممن يفعلها على وجه صريح.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يجمع بين مفسدة هذا المحرم وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى وهذا من الاستهزاء بالله والتحدي له ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله، قال في هؤلاء المتحيلين: " يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون " .
السائل : نعم.
الشيخ : وهؤلاء المخادعون على الربا في مثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ عبد الرحمان أو في غيرها من الصور لا يمكن أن ينزعوا عما هم عليه لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه سليم والمعتقد بأن ما هو عليه سليم لا يمكن أن ينزع عنه فهم يقولون كما يقول المنافقون: (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ )) فلا يكادون ينزعون عن فعلهم أما للذي يأتي الربا صريحا فإنه يعرف أنه ارتكب محرما وتجده دائما هذا الفعل بين عينيه، تجده خجلا من الله عز وجل يتذكر ذنبه كل ساعة ويمكن أن يحدث توبة أما هذا فهو على العكس وهذه مفسدة عظيمة تحصل لمن يرتكبون محارم الله بالحيل.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذه المسألة يظن بعض طلبة العلم أنها مسألة التورق التي اختلف فيها أهل العلم وأباحها الفقهاء في المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحرمها ويجزم بتحريمها ويراجع في ذلك ولكنه يأبى إلا أنها حرام أعني مسألة التورق.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن هذه المسألة ليست كمسألة التورق ولا يمكن أن تُقاس عليها لأنها ربا صريح ومسألة التورق هي كما قال الفقهاء في تصويرها أن يحتاج رجل إلى دراهم فيشتري سلعة من شخص تساوي مائة بمائة وعشرين مثلا إلى أجل ثم يأخذها ويتصرف فيها ويقضي حاجته بقيمتها أما هذا فإنهم قد اتفقوا صراحة على المراباة قبل أن يحدث هذا العقد الصوري الذي ليس بمقصود وبينهما فرق ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام مسألة التورق ذكر فيها قولين عن أهل العلم ولكنه لما ذكر هذه الصورة أن يتفق شخص مع ءاخر على أن يعطيه دراهم العشرة بثلاثة عشر أو أحد عشر أو ما أشبه ذلك قال: إن هذه من الربا بلا ريب ولم يحكِ فيها خلافا فدل هذا على الفرق بين المسألتين.
السائل : نعم.
الشيخ : وما ذكره الأخ عبد الرحمان هو أعظم مما قلت أيضا لأنه صريح أنه يرغم هذا المعسر على الربا مع أن الله يقول: (( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ )) فأوجب الله تعالى إنظار المعسر أما هذا فإنه عصى الله فلم يُنظره ولم يرحم هذا الفقير بل زاد عليه الدين.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال فنصيحتي لإخواني التجار أن يُقلعوا عن هذه المعاملة إلى ما أباح الله لهم من أنواع التجارات من المضاربات والمشاركات وغيرها حتى يخرجوا من الدنيا بسلام، لا يحمّلوا أنفسهم نار هذه الدراهم وغرمها ويكون لغيرهم ثمارها وغنمها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : الأخ عبد الرحمان السيف من بريدية.