السؤال الأول أنني تزوجت عند عمي أخو والدي وقد طرح علي مهراً كثيراً وطرح عليه نصاب ذهب في غير للزوجة وقد قدمت المهر كله والبعض من الذهب ولا يبقى عليه سوى البعض من الذهب وطلبت زوجتي من عمي فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع النصاب وإنني عاجز في نفس الوقت أن أدفع وطلبت منه مهلة حتى أقوم بدفع ذلك قال عمي لا يمكن أن أعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما يلزم فبعد ذلك أنني صممت أن أتغيب لمدة سنة ونصف حتى أجمع قيمة ذلك الذهب مع العلم أنني متوظف بعيداً عنهم وإنني قد سمعت في حديث سابق في برنامج نور على الدرب الحجر على المرأة حرام لمدة أكثر من ستة شهور وهل يكون الإثم في هذا الموضوع علي أم يكون الإثم على والد البنت أفيدوني عن ذلك جزاكم الله عنا خيراً ؟ حفظ
السائل : السؤال الأول أنني تزوجت عند عمي أخو والدي وقد طرح علي مهراً كثيراً وطرحوا عليه مصاغ ذهب في غير للزوجة وقد قدمت المهر كله والبعض من الذهب ولا يبقى عليه سوى البعض من الذهب وطلبت زوجتي من عمي فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع النصاب كاملا وإنني عاجز في نفس الوقت أن أدفع وطلبت منه مهلة حتى أقوم بدفع ذلك قال عمي لا يمكن أن أعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما يلزم فبعد ذلك أنني صممت أن أتغيب لمدة سنة ونصف حتى أن أجمع قيمة ذلك الذهب مع العلم أنني متوظف بعيداً عنهم وإنني قد سمعت في حديث سابق في برنامج نور على الدرب الحجر للمرأة حرام لمدة أكثر من ستة شهور وهل يكون الإثم في هذا الموضوع علي أم يكون الإثم على والد البنت أفيدوني عن ذلك جزاكم الله عنا خيراً؟
الشيخ : نرى أن لا نتعرض لهذا السؤال لأنه مادام مع طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له والمهر مادام حالا لم يذكر فيه التأجيل، تأجيل بعض المصوغ فإنه يجب عليك تسليمه وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإذا كان ذلك من حقها فليس عليها إثم إذا امتنعت حتى تعطيها كمال المهر، أما بالنسبة لك فأنت معذور في هذه الغيبة لأنك في الحقيقة تريد أن تأتي بما يلزمك لزوجتك حيث لا يمكنك أن تحصله وأنت مقيم عنها ولكن مع هذا الجواب الذي أجبنا به فإنه إذا لم يكن اقتناع فإن المرجع إلى المحكمة الشرعية.
السائل : نعم، لكن بالنسبة لهذا الموقف من أبي البنت لابن أخيه؟
الشيخ : هذا الموقف في الحقيقة لا ينبغي مادام الرجل قد زوج ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلى تزويج بنته به فإنه لا ينبغي أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته ولا شك أن العم وأقولها وأرجو أن يكون لها مسمع منه، لا شك أنه لو ترك الأمر على ما هو عليه وجعل الزوج يدخل بزوجته لكان أفضل للجميع ثم إني أقول للعم أيضا مقالة يجب عليه الحذر منها وهي أن المهر حق للزوجة فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما يلزم زوجها من بقية المهر ما كان للأب أن يمنعها من زوجها بل لو أسقطت جميع المهر وهي ممن يصح تبرعها لكان أبوها لا خيار له في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : فالأمر إليها ولهذا يقول الله عز وجل: (( وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )) يعني مهورهن فأضاف المهور إليهن لا إلى غيرهن (( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) فجعل أيضاً طيب النفس راجع إلى الزوجة فليس للأب حق في أن يمنع زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهر إلا إذا كانت الزوجة هي التي قالت ذلك فالحق لها، نعم.
السائل : سؤاله الأخر، سؤال الأخ من رأس تنورة.
الشيخ : نرى أن لا نتعرض لهذا السؤال لأنه مادام مع طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له والمهر مادام حالا لم يذكر فيه التأجيل، تأجيل بعض المصوغ فإنه يجب عليك تسليمه وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإذا كان ذلك من حقها فليس عليها إثم إذا امتنعت حتى تعطيها كمال المهر، أما بالنسبة لك فأنت معذور في هذه الغيبة لأنك في الحقيقة تريد أن تأتي بما يلزمك لزوجتك حيث لا يمكنك أن تحصله وأنت مقيم عنها ولكن مع هذا الجواب الذي أجبنا به فإنه إذا لم يكن اقتناع فإن المرجع إلى المحكمة الشرعية.
السائل : نعم، لكن بالنسبة لهذا الموقف من أبي البنت لابن أخيه؟
الشيخ : هذا الموقف في الحقيقة لا ينبغي مادام الرجل قد زوج ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلى تزويج بنته به فإنه لا ينبغي أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته ولا شك أن العم وأقولها وأرجو أن يكون لها مسمع منه، لا شك أنه لو ترك الأمر على ما هو عليه وجعل الزوج يدخل بزوجته لكان أفضل للجميع ثم إني أقول للعم أيضا مقالة يجب عليه الحذر منها وهي أن المهر حق للزوجة فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما يلزم زوجها من بقية المهر ما كان للأب أن يمنعها من زوجها بل لو أسقطت جميع المهر وهي ممن يصح تبرعها لكان أبوها لا خيار له في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : فالأمر إليها ولهذا يقول الله عز وجل: (( وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )) يعني مهورهن فأضاف المهور إليهن لا إلى غيرهن (( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) فجعل أيضاً طيب النفس راجع إلى الزوجة فليس للأب حق في أن يمنع زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهر إلا إذا كانت الزوجة هي التي قالت ذلك فالحق لها، نعم.
السائل : سؤاله الأخر، سؤال الأخ من رأس تنورة.