يقول في رسالته كيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا ساجد سجدتين أو سجدة أو ركعت ركعتين أو ركعة أو قرأت الفاتحة أم لا أو قرأت التحيات.؟ حفظ
السائل : يقول في رسالته كيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا ساجد سجدتين أو سجدة أو ركعت ركعتين أو ركعة أو قرأت الفاتحة أم لا أو قرأت التحيات؟
الشيخ : هذه في الحقيقة، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، تضمن سؤاله أولا يقول: ماذا أصنع إذا شككت هل ركعت ركعتين أو ركعة؟ والظاهر أن مراده ركوعين أم ركوعا واحدا فنقول إذا شككت هل ركعت ركوعين أو ركوعا واحدا فلا شيء عليك لأن هذا شك في السبب الموجب لسجود السهو وهو الزيادة لو تحققها والأصل عدم وجوب السجود بناء على أن الأصل عدم وجود سببه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن لو تيقن أنه زاد ركوعا وجب عليه سجود السهو ويكون محله بعد السلام كما سبق وأما إذا شك هل سجد سجودا واحدا أو سجودين فإنه نسأله ماذا يترجح عندك؟ إن قال يترجح أنه سجودان قلنا ابنِ على ما ترجح عندك وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن قال: يترجح عندي أنه سجود واحد قلنا له أيضا ابنِ على ما ترجح عندك وائت بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين بعد السلام وإن قال: لا يترجح عندي أنه سجود واحد ولا أنه سجودان قلنا ابن على أنه سجود واحد وائت بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين للسهو قبل السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن هذا من الشك الذي تساوى طرفاه والأول والثاني من الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين.
وقد عُلم من الحلقة السابقة أن الشك إذا ترجح أحد طرفيه عمل بما ترجح ويسجد للسهو بعد السلام وإذا تساوى طرفاه أخِذ باليقين ثم سُجد للسهو قبل السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا فيما إذا شك في السجود الواحد أو السجودين وبقي ... أظن؟
السائل : يقول أو قرأت الفاتحة أم لا؟
الشيخ : نعم، كذلك أيضا إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا؟ نقول له ما هو الأصل أو ما هو الراجح عندك؟ إذا قال الراجح أني قرأتها قلنا له ابن على ما ترجح عندك واسجد للسهو بعد السلام وإذا قال: الراجح أني لم أقرأها، قلنا: اقرأها واسجد للسهو بعد السلام وإذا قال لا يترجح عندي أني قرأتها ولا أني لم أقرأها قلنا ابن على أنك لم تقرأها ثم اقرأها واسجد للسهو بعد السلام. نعم.
السائل : أيضا يقول أو قرأت التحيات يعني شك هل قرأ التحيات أم لم يقرأها؟
الشيخ : نقول في الشك في قراءة التحيات كما قلنا في الشك في قراءة الفاتحة. نعم.
الشيخ : هذه في الحقيقة، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، تضمن سؤاله أولا يقول: ماذا أصنع إذا شككت هل ركعت ركعتين أو ركعة؟ والظاهر أن مراده ركوعين أم ركوعا واحدا فنقول إذا شككت هل ركعت ركوعين أو ركوعا واحدا فلا شيء عليك لأن هذا شك في السبب الموجب لسجود السهو وهو الزيادة لو تحققها والأصل عدم وجوب السجود بناء على أن الأصل عدم وجود سببه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن لو تيقن أنه زاد ركوعا وجب عليه سجود السهو ويكون محله بعد السلام كما سبق وأما إذا شك هل سجد سجودا واحدا أو سجودين فإنه نسأله ماذا يترجح عندك؟ إن قال يترجح أنه سجودان قلنا ابنِ على ما ترجح عندك وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن قال: يترجح عندي أنه سجود واحد قلنا له أيضا ابنِ على ما ترجح عندك وائت بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين بعد السلام وإن قال: لا يترجح عندي أنه سجود واحد ولا أنه سجودان قلنا ابن على أنه سجود واحد وائت بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين للسهو قبل السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن هذا من الشك الذي تساوى طرفاه والأول والثاني من الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين.
وقد عُلم من الحلقة السابقة أن الشك إذا ترجح أحد طرفيه عمل بما ترجح ويسجد للسهو بعد السلام وإذا تساوى طرفاه أخِذ باليقين ثم سُجد للسهو قبل السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا فيما إذا شك في السجود الواحد أو السجودين وبقي ... أظن؟
السائل : يقول أو قرأت الفاتحة أم لا؟
الشيخ : نعم، كذلك أيضا إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا؟ نقول له ما هو الأصل أو ما هو الراجح عندك؟ إذا قال الراجح أني قرأتها قلنا له ابن على ما ترجح عندك واسجد للسهو بعد السلام وإذا قال: الراجح أني لم أقرأها، قلنا: اقرأها واسجد للسهو بعد السلام وإذا قال لا يترجح عندي أني قرأتها ولا أني لم أقرأها قلنا ابن على أنك لم تقرأها ثم اقرأها واسجد للسهو بعد السلام. نعم.
السائل : أيضا يقول أو قرأت التحيات يعني شك هل قرأ التحيات أم لم يقرأها؟
الشيخ : نقول في الشك في قراءة التحيات كما قلنا في الشك في قراءة الفاتحة. نعم.