يقول هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها ؟ حفظ
السائل : يقول هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟
الشيخ : لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج نفسها بل لا بد لها من ولي والولي هو الذكر من عصباتها فقط فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ذو السلطة العليا في الدولة أو من يُنيبه السلطان في هذه الأمور فيقوم مقامه.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ) ولقوله تعالى مما يشهد لهذا الحديث (( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )) فقال: (( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ )) فجعل أمر الأيامى موكولا إلينا ولو كانت الأيم وهي التي تأيمت من زوجها السابق يمكن أن تزِوج نفسها ما وُجِّه الخطاب إلى أوليائها فالمهم أنه لا بد من ولي يتولى عقد النكاح للمرأة.
السائل : أثابكم الله.