يقول في رسالته كيف يتيمم من عدم الماء لأنني خرجت مع مجموعة من الطلاب فكان لكل مجموعة منهم طريقة فمنهم من يضرب الأرض أربعة مرات واحدة للوجه وواحدة لليدين إلي المرفقين وواحدة للرأس و الأذنين وواحدة إلي الرجلين وبعضهم ضرب ضربتين واحدة منهن للوجه والثانية لليدين فقط أما أنا فقد أنكروا فعلي لأني ضربت ضربة واحدة للوجه واليدين فقط فقالوا من علمك هذا التيمم فقلت سمعته من محدث في المسجد فقالوا وهل كلما سمعت في المسجد صحيح وهذا ما دفعني لسؤال عبر برنامجكم وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : يقول في رسالته كيف يتيمم من عدم الماء لأنني خرجت مع مجموعة من الطلاب فكان لكل مجموعة منهم طريقة فمنهم من يضرب الأرض أربعة مرات واحدة للوجه وواحدة لليدين إلي المرفقين وواحدة للرأس و الأذنين وواحدة للرجلين وبعضهم ضرب ضربتين واحدة منهن للوجه والثانية لليدين فقط أما أنا فقد أنكروا فعلي لأني ضربت ضربة واحدة للوجه واليدين فقط فقالوا من علّمك هذا التيمم فقلت سمعته من محدث في المسجد فقالوا وهل كلما سمعت في المسجد صحيح وهذا ما دفعني للسؤال عبر برنامجكم وفقكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، سؤال الأخ ذكر أن جماعة اختلفوا في كيفية التيمم على ثلاثة وجوه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأصح هذه الوجوه هو ما عمله الأخ السائل حيث ضرب بيديه الأرض مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيه وهذه الصفة هي الصفة الصحيحة التي دل عليها حديث عمار بن ياسر في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية التيمم فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فبيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وهذه هي الكيفية المشروعة المستحبة.
وأما ضرب الأرض مرتين واحدة للوجه والثانية للكفين فهذه الصفة قال بها بعض أهل العلم بناء على حديث ضعيف في ذلك ولكن الصواب ما أشرنا إليه من قبل وأما الذين ضربوا أربع مرات وجعلوا واحدة للوجه وواحدة لليدين وواحدة للرأس وواحدة للرجلين فما أشبه اجتهادهم هذا باجتهاد عمار بن ياسر الذي أشرنا إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث ظنوا أن طهارة التيمم كطاهرة الماء تشمل الأعضاء الأربعة ولكن الصواب معك أنت أيها السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث ضربت مرة واحدة.
وأما قولهم: هل كل ما سمعت يكون صحيحا صوابا؟ فنقول كما قالوا: ليس كل ما يُسمع يكون صوابا بل الصواب ما وافق الكتاب والسنة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما قرئ وكثيرا ما نسمع أشياء تقال لا سيما على سبيل الوعظ والتخويف والترغيب، نسمعها وهي ليست بصحيحة وعلى هذا فينبغي الحذر في مثل هذه الأمور مما يُسمع أو يُكتب.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن قلتم شيخ محمد أنه يضرب الأرض بيديه ثم يمسح اليمنى على اليسرى ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن لو ضرب الأرض ومسح مباشرة وجهه؟
الشيخ : فلا حرج، هو يبدأ بالوجه أولا.
السائل : نعم.
الشيخ : يبدأ بالوجه أولا ثم باليدين ثانيا لأن الله يقول: (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فقدم الوجه.
السائل : لكن إذا فرك أو مسح يدا بيد ما يُذهب الغبار من اليدين؟
الشيخ : ما يضر هذا، ذهاب الغبار ليس بواجب بل إنه في "صحيح البخاري" أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ في كفيه حينما أراد أن، عندما ضرب بهما الأرض نفخ فيهما ثم مسح فهذا يدل على سألة الغبار ليست بلازمة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا يجوز التيمم على القول الراجح على الأرض التي لا غبار فيها كالرمل والأرض المبلولة بالماء والمطر وما أشبهها.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، سؤال الأخ ذكر أن جماعة اختلفوا في كيفية التيمم على ثلاثة وجوه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأصح هذه الوجوه هو ما عمله الأخ السائل حيث ضرب بيديه الأرض مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيه وهذه الصفة هي الصفة الصحيحة التي دل عليها حديث عمار بن ياسر في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية التيمم فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فبيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وهذه هي الكيفية المشروعة المستحبة.
وأما ضرب الأرض مرتين واحدة للوجه والثانية للكفين فهذه الصفة قال بها بعض أهل العلم بناء على حديث ضعيف في ذلك ولكن الصواب ما أشرنا إليه من قبل وأما الذين ضربوا أربع مرات وجعلوا واحدة للوجه وواحدة لليدين وواحدة للرأس وواحدة للرجلين فما أشبه اجتهادهم هذا باجتهاد عمار بن ياسر الذي أشرنا إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث ظنوا أن طهارة التيمم كطاهرة الماء تشمل الأعضاء الأربعة ولكن الصواب معك أنت أيها السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث ضربت مرة واحدة.
وأما قولهم: هل كل ما سمعت يكون صحيحا صوابا؟ فنقول كما قالوا: ليس كل ما يُسمع يكون صوابا بل الصواب ما وافق الكتاب والسنة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما قرئ وكثيرا ما نسمع أشياء تقال لا سيما على سبيل الوعظ والتخويف والترغيب، نسمعها وهي ليست بصحيحة وعلى هذا فينبغي الحذر في مثل هذه الأمور مما يُسمع أو يُكتب.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن قلتم شيخ محمد أنه يضرب الأرض بيديه ثم يمسح اليمنى على اليسرى ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن لو ضرب الأرض ومسح مباشرة وجهه؟
الشيخ : فلا حرج، هو يبدأ بالوجه أولا.
السائل : نعم.
الشيخ : يبدأ بالوجه أولا ثم باليدين ثانيا لأن الله يقول: (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فقدم الوجه.
السائل : لكن إذا فرك أو مسح يدا بيد ما يُذهب الغبار من اليدين؟
الشيخ : ما يضر هذا، ذهاب الغبار ليس بواجب بل إنه في "صحيح البخاري" أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ في كفيه حينما أراد أن، عندما ضرب بهما الأرض نفخ فيهما ثم مسح فهذا يدل على سألة الغبار ليست بلازمة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا يجوز التيمم على القول الراجح على الأرض التي لا غبار فيها كالرمل والأرض المبلولة بالماء والمطر وما أشبهها.