ما حكم الرهن أو بعبارة أخرى الحق وهو عندما يحصل عند أثنان أو عند أثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للآخر إن صح ماأقول لك فعليك أن تدفع مبلغا من المال قدره كذا ذبيحة أو غير ذلك وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر نرجوا توضيح ذلك .؟ هذا ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب .؟ حفظ
السائل : ما حكم الرهن أو بعبارة أخرى الحق وهو عندما يحصل خلاف عند اثنان أو عند اثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للأخر إن صح ما أقول لك فعليك أن تدفع مبلغ من المال قدره كذا ذبيحة أو غير ذلك وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر، نرجوا توضيح ذلك؟ هذا ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب؟
الشيخ : هذا رهان وقمار وميسر وليس بحق وتسميته حقا عند بعض العوام لا يجعله حقا كما أن تسمية الخمر بالشراب الروحي عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالا طيبا، فهذه المراهنة أو المغالبة بهذا العوض هي باطل وتسميتها حقا لا يجوز أيضا لأن معنى ذلك إلباس الباطل لباس الحق وهذا قلب للحقائق وتسمية للشيء بغير اسمه وهذه الطريق أو هذه المغالبة محرمة لا تجوز لأنها من الميسر والميسر محرمة لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ )) وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) والسبق هو العوض المأخوذ على المغالبة وعلى هذا فلا يجوز هذا العمل الشائع بين كثير من الناس إلا أن بعض أهل العلم قال: إن المغالبة على مسائل العلم الشرعي بعوض لا بأس بها لأن ذلك من الجهاد فإن الدين قام بالعلم وقام بالقتال فإذا كان قام بالعلم وبالقتال لتكون كلمة الله هي العليا فإنه يدل على أن المغالبة على مسائل العلم الشرعية بالعوض جائزة لا بأس بها ولكنه بشرط أن يكون مقصود كلٍ من المتغالبين مقصوده الوصول إلى الحق لا أن يكون مقصوده التغلب فقط لأن طلب العلم لأجل المغالبة من الأمور المنهي عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : الرسالة الأخيرة التي لقاءنا هذا وردتنا من علي موسى محمد الزهراني يقول.