سؤاله الآخر يقول هل يجوز الأكل من الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقرباً لله ما هي الكيفية التي تذكر عند الذبح ؟ حفظ
السائل : سؤاله الأخر يقول هل يجوز الأكل من الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقرباً لله، ما هي الكيفية التي تذكر عند الذبح؟
الشيخ : الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقرباً إلى الله تارة تكون فدية يفدي بها الإنسان نفسه من ارتكاب محظور أو ترك مأمور وذلك في الحج والعمرة فالذبيحة التي هذه سبيلها لا يجوز أن يأكل منها لأنها بمنزلة الصدقة والكفارة فيطعمها كلها للفقراء وأما ما يقع قربة في غير هذه الحال كهدي المتعة والقران وكذلك الأضحية وكذلك العقيقة فإنه لا بأس بل الأفضل أن يأكل الإنسان منها ويُهدي ويتصدق لأن الله يقول: (( كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من هديه كما أكل من هديه صلى الله عليه وسلم في مكة حينما ذبح مائة بعير فأمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وقال في الأضحية: ( كلوا وادخروا وتصدقوا ) فالحاصل أن الذبيحة التي يؤكل منها كل ما كان قربة لله تعالى ليس سببه ترك واجب أو فعل محظور. وأما كيف يذبح فنقول كيفية الذبح إما فعلية وإما قولية فأما القولية فأن يقول الإنسان عند الذبح: بسم الله وفي الأضحية يقول: باسم الله والله أكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى على أضحيته وكبر ويقول عند ذلك: ( اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي ) هذه الصفة القولية.
السائل : هذا في الأضحية يقول: عني وعن أهل بيتي؟
الشيخ : نعم.
السائل : لكن في الفدية لا يقول؟
الشيخ : لا، في الفدية لا يقول هكذا.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك في العقيقة إن قال: هذه عقيقة ابني فلان أو ابنتي فلانة فلا حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الكيفية الفعلية فهو الذبح في غير الإبل والنحر في الإبل وكلاهما في الرقبة لكن النحر في أسفلها مما يلي الصدر والذبح في أعلاها مما يلي الرأس ولا بد في الذبح من إنهار الدم وذلك بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما أنهر الدَم وذُكر اسم الله عليه فكل ) ولأن احتقان الدم في الذبيحة مضر فلا بد من إخراجه بقطع الودجين وهما كما قلت: العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
وإذا كان في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا فإنه إذا تمكن من أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيأتيها من الجانب الأيمن ويطعنها بالحربة أو السكين حتى تسقط وتموت فهذا أولى وإن لم يستطع فعل ذلك فإنه يذبحها باركة بل ينحرها باركة، أما غيرها غير الإبل فإنه يذبح ويضجع على الجنب الأيسر إذا كان الذابح يذبح باليمين لأن ذلك أسهل للذبيحة أما إذا كان لا يعرف أن يذبح باليمين وإنما يذبح باليسار فإنه يُضجعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أيسر لذبحه وأقرب إلى إراحة الذبيحة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( وليحد أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته ) .
وقوائمها في هذه الحال قال أهل العلم: إنه ينبغي أن تكون طليقة لا تُمسَك ولا تربط لأن ذلك أريح لها حيث تُعطى حريتها ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم منها والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أضحيته لم يرد عنه أنه أمسك بقوائمها ولا أمر أحدا بإمساكها وإنما وضع رجله على صِفاحِهما لأجل أن يتمكن من السيطرة عليهما عند الذبح حينما ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام. نعم.
السائل : ما المقصود الصفاح؟
الشيخ : الصفاح الرقبة.
السائل : نعم.
الشيخ : صفحة الرقبة يعني جانب الرقبة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني يضع رجله على صفحة الرقبة.
الشيخ : على صفحة الرقبة، نعم.
الشيخ : الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقرباً إلى الله تارة تكون فدية يفدي بها الإنسان نفسه من ارتكاب محظور أو ترك مأمور وذلك في الحج والعمرة فالذبيحة التي هذه سبيلها لا يجوز أن يأكل منها لأنها بمنزلة الصدقة والكفارة فيطعمها كلها للفقراء وأما ما يقع قربة في غير هذه الحال كهدي المتعة والقران وكذلك الأضحية وكذلك العقيقة فإنه لا بأس بل الأفضل أن يأكل الإنسان منها ويُهدي ويتصدق لأن الله يقول: (( كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من هديه كما أكل من هديه صلى الله عليه وسلم في مكة حينما ذبح مائة بعير فأمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وقال في الأضحية: ( كلوا وادخروا وتصدقوا ) فالحاصل أن الذبيحة التي يؤكل منها كل ما كان قربة لله تعالى ليس سببه ترك واجب أو فعل محظور. وأما كيف يذبح فنقول كيفية الذبح إما فعلية وإما قولية فأما القولية فأن يقول الإنسان عند الذبح: بسم الله وفي الأضحية يقول: باسم الله والله أكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى على أضحيته وكبر ويقول عند ذلك: ( اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي ) هذه الصفة القولية.
السائل : هذا في الأضحية يقول: عني وعن أهل بيتي؟
الشيخ : نعم.
السائل : لكن في الفدية لا يقول؟
الشيخ : لا، في الفدية لا يقول هكذا.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك في العقيقة إن قال: هذه عقيقة ابني فلان أو ابنتي فلانة فلا حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الكيفية الفعلية فهو الذبح في غير الإبل والنحر في الإبل وكلاهما في الرقبة لكن النحر في أسفلها مما يلي الصدر والذبح في أعلاها مما يلي الرأس ولا بد في الذبح من إنهار الدم وذلك بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما أنهر الدَم وذُكر اسم الله عليه فكل ) ولأن احتقان الدم في الذبيحة مضر فلا بد من إخراجه بقطع الودجين وهما كما قلت: العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
وإذا كان في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا فإنه إذا تمكن من أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيأتيها من الجانب الأيمن ويطعنها بالحربة أو السكين حتى تسقط وتموت فهذا أولى وإن لم يستطع فعل ذلك فإنه يذبحها باركة بل ينحرها باركة، أما غيرها غير الإبل فإنه يذبح ويضجع على الجنب الأيسر إذا كان الذابح يذبح باليمين لأن ذلك أسهل للذبيحة أما إذا كان لا يعرف أن يذبح باليمين وإنما يذبح باليسار فإنه يُضجعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أيسر لذبحه وأقرب إلى إراحة الذبيحة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( وليحد أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته ) .
وقوائمها في هذه الحال قال أهل العلم: إنه ينبغي أن تكون طليقة لا تُمسَك ولا تربط لأن ذلك أريح لها حيث تُعطى حريتها ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم منها والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أضحيته لم يرد عنه أنه أمسك بقوائمها ولا أمر أحدا بإمساكها وإنما وضع رجله على صِفاحِهما لأجل أن يتمكن من السيطرة عليهما عند الذبح حينما ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام. نعم.
السائل : ما المقصود الصفاح؟
الشيخ : الصفاح الرقبة.
السائل : نعم.
الشيخ : صفحة الرقبة يعني جانب الرقبة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني يضع رجله على صفحة الرقبة.
الشيخ : على صفحة الرقبة، نعم.