يقول حصل نقاش بين جماعة بأن إذا جاء رجل متأخر إلي مسجد ووجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل ولا محل بالصف هل يجوز له بأن يسحب رجل من تلك الصف المكتمل كي يمكن صلاته أم أن يصلي خلف الصف لوحده وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : يقول فيها حصل نقاش بين جماعة بأن إذا جاء رجل متأخر إلي المسجد ووجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل ولا له محل بالصف هل يجوز له بأن يسحب رجل من تلك الصف المكتمل كي يمكن صلاته أم أن يصلي خلف الصف لوحده وفقكم الله؟
الشيخ : هذه المسألة لها ثلاثة أوجه، إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف قد تم فإما أن يصلي وحده خلف الصف وإما أن يجذب أحدا من الصف فيصلي معه وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن وهذه الصفات الثلاث إذا دخل في الصلاة وإما أن يدع الصلاة مع هذه الجماعة فما هو المختار من هذه الأمور الأربعة؟ نقول: المختار من هذه الأمور الأربعة أن يصُفّ وحده خلف الصف ويصلي مع الإمام وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة وفي الصف فهذان واجبان فإذا تعذر أحدهما وهو المقام في الصف بقي الأخر واجبا وهو صلاة الجماعة فحينئذ نقول: صل وحدك خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة والوقوف في الصف في هذه الحال لا يجب عليك للعجز عنه وقد قال الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ويشهد لهذا أن المرأة تقف خلف الصف وحدها إذا لم يكن معها نساء وذلك لأنه ليس لها مكان شرعا في صف الرجال فلما تعذّر مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها، كذلك هذا الرجل لما جاء والصف قد تم لم يكن له مكان حسي في الصف فسقطت عنه المصافة حينئذ ووجبت عليه الجماعة فيصلي خلف الصف.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما أن يجذب أحدا فيصلي معه فهذا لا ينبغي لأنه يترتب عليه ثلاثة محاذير، المحذور الأول: فتح فُرجة في الصف وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المراصّة وسد الخلل.
الثاني: نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل إلى المكان المفضول وهو نوع من الجناية عليه والثالث: تشويش صلاته عليه فإن هذا المصلي إذا جُذب لا بد أن يكون في قلبه حركة وهذا أيضا من الجناية عليه.
أما المسألة الثالثة وهي أن يقف مع الإمام فلا ينبغي له أيضا أن يقف لأن الإمام لا بد أن يكون متميزا عن المأمومين بالمكان كما أنه متميز عنهم بالسبق بالأقوال والأفعال.
السائل : نعم.
الشيخ : فيكبّر قبلهم ويركع قبلهم ويسجد قبلهم فينبغي أن يكون متميزا عنهم في المكان وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي الإمام يتقدم المأمومين وهذه مناسبة ظاهرة في كونه متميزا عنهم منفردا بمكانه فإذا وقف معه بعض المأمومين زالت هذه الخاصية التي ينبغي أن ينفرد بها الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : أما المسألة الرابعة وهي أن يدع الجماعة رأسا فهذا لا وجه له أيضا لأن الجماعة واجب والمصافة واجبة فإذا عجز عن أحدهما لم يسقط الأخر بعجزه عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا الأولى أن يصف خلف الجماعة بمفرده ولا يعتد بما صلى مع الجماعة قبل أن يأتيها ... .
الشيخ : لا، يعتد به ... ما الفائدة؟
السائل : نعم، يعني يعتد بما أدى مع الإمام ولو كان منفردا.
الشيخ : أي نعم ولو كان منفردا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأننا نقول في هذه الحالة أو في هذه الحال سقط عنه وجوب المصافة لعجزه عنه.
السائل : نعم، هذه رسالة وردتنا من الأخ حمد البسام من الرياض.
الشيخ : هذه المسألة لها ثلاثة أوجه، إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف قد تم فإما أن يصلي وحده خلف الصف وإما أن يجذب أحدا من الصف فيصلي معه وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن وهذه الصفات الثلاث إذا دخل في الصلاة وإما أن يدع الصلاة مع هذه الجماعة فما هو المختار من هذه الأمور الأربعة؟ نقول: المختار من هذه الأمور الأربعة أن يصُفّ وحده خلف الصف ويصلي مع الإمام وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة وفي الصف فهذان واجبان فإذا تعذر أحدهما وهو المقام في الصف بقي الأخر واجبا وهو صلاة الجماعة فحينئذ نقول: صل وحدك خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة والوقوف في الصف في هذه الحال لا يجب عليك للعجز عنه وقد قال الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ويشهد لهذا أن المرأة تقف خلف الصف وحدها إذا لم يكن معها نساء وذلك لأنه ليس لها مكان شرعا في صف الرجال فلما تعذّر مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها، كذلك هذا الرجل لما جاء والصف قد تم لم يكن له مكان حسي في الصف فسقطت عنه المصافة حينئذ ووجبت عليه الجماعة فيصلي خلف الصف.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما أن يجذب أحدا فيصلي معه فهذا لا ينبغي لأنه يترتب عليه ثلاثة محاذير، المحذور الأول: فتح فُرجة في الصف وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المراصّة وسد الخلل.
الثاني: نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل إلى المكان المفضول وهو نوع من الجناية عليه والثالث: تشويش صلاته عليه فإن هذا المصلي إذا جُذب لا بد أن يكون في قلبه حركة وهذا أيضا من الجناية عليه.
أما المسألة الثالثة وهي أن يقف مع الإمام فلا ينبغي له أيضا أن يقف لأن الإمام لا بد أن يكون متميزا عن المأمومين بالمكان كما أنه متميز عنهم بالسبق بالأقوال والأفعال.
السائل : نعم.
الشيخ : فيكبّر قبلهم ويركع قبلهم ويسجد قبلهم فينبغي أن يكون متميزا عنهم في المكان وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي الإمام يتقدم المأمومين وهذه مناسبة ظاهرة في كونه متميزا عنهم منفردا بمكانه فإذا وقف معه بعض المأمومين زالت هذه الخاصية التي ينبغي أن ينفرد بها الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : أما المسألة الرابعة وهي أن يدع الجماعة رأسا فهذا لا وجه له أيضا لأن الجماعة واجب والمصافة واجبة فإذا عجز عن أحدهما لم يسقط الأخر بعجزه عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا الأولى أن يصف خلف الجماعة بمفرده ولا يعتد بما صلى مع الجماعة قبل أن يأتيها ... .
الشيخ : لا، يعتد به ... ما الفائدة؟
السائل : نعم، يعني يعتد بما أدى مع الإمام ولو كان منفردا.
الشيخ : أي نعم ولو كان منفردا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأننا نقول في هذه الحالة أو في هذه الحال سقط عنه وجوب المصافة لعجزه عنه.
السائل : نعم، هذه رسالة وردتنا من الأخ حمد البسام من الرياض.