تقول طلعت من الأربعين ولم يقف معي الخارج عادة في النفاس ولكنه زاد بعد الأربعين وأصبح بشكل العادة الطبيعية فقال لي بعض النساء الطاعنات في السن واللاتي يتقدمن علي معرفة بهذه الأمور قلنا لي إنها أخت النفاس فهل أصلي أم لا وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : تقول فيها طلعت من الأربعين ولم يقف معي الخارج عادة في النفاس لكنه زاد بعد الأربعين وأصبح بشكل العادة الطبيعية فقال لي بعض النساء الطاعنات في السن واللاتي يتقدمن علي معرفة في هذه الأمور قلن لي إنها أخت النفاس فهل أصلي أم لا وفقكم الله؟
الشيخ : الدم الذي يكون بسبب الولادة هو دم نفاس ولا حد لأكثره ولا لأقله ولهذا متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة فإنها تكون طاهرا وتجب عليها الصلاة ويصح منها الصوم ويجوز لزوجها أن يُجامعها وكذلك إذا استمر بها الدم حتى زاد على الأربعين فإنه يُعتبر دم نفاس ويرى بعض أهل العلم أن ما زاد على الأربعين ليس دم نفاس ولكنه إن وافق عادة فهو حيض وإن لم يوافقها فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات ثم بعد ذلك يُحكم بكونه حيضا ولكن هذا التفصيل لا أعلم له دليلا فمادام الدم لم يتغير وهو دم النفاس فإنها تبقى ولو زادت على الأربعين حتى تطهر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم لو استمر بها دم مدة كبيرة فإنها حينئذٍ تغتسل وتصلي وإذا جاءتها العادة في أيام الحيض فإنها أو إذا جاءتها أيام عادة حيضها فإنها تجلس مدة أيام الحيض.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن تستمر بدون صلاة حتى ينقطع الدم؟
الشيخ : حتى ينقطع الدم ما لم يُطبق عليها إطباقا عاما، تعرف إنه ... ينقطع إما باطلاع الطبيب على ذلك أو بممارسات وتجربات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من أ عبد الرحمان من الرياض.
الشيخ : الدم الذي يكون بسبب الولادة هو دم نفاس ولا حد لأكثره ولا لأقله ولهذا متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة فإنها تكون طاهرا وتجب عليها الصلاة ويصح منها الصوم ويجوز لزوجها أن يُجامعها وكذلك إذا استمر بها الدم حتى زاد على الأربعين فإنه يُعتبر دم نفاس ويرى بعض أهل العلم أن ما زاد على الأربعين ليس دم نفاس ولكنه إن وافق عادة فهو حيض وإن لم يوافقها فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات ثم بعد ذلك يُحكم بكونه حيضا ولكن هذا التفصيل لا أعلم له دليلا فمادام الدم لم يتغير وهو دم النفاس فإنها تبقى ولو زادت على الأربعين حتى تطهر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم لو استمر بها دم مدة كبيرة فإنها حينئذٍ تغتسل وتصلي وإذا جاءتها العادة في أيام الحيض فإنها أو إذا جاءتها أيام عادة حيضها فإنها تجلس مدة أيام الحيض.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن تستمر بدون صلاة حتى ينقطع الدم؟
الشيخ : حتى ينقطع الدم ما لم يُطبق عليها إطباقا عاما، تعرف إنه ... ينقطع إما باطلاع الطبيب على ذلك أو بممارسات وتجربات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من أ عبد الرحمان من الرياض.