سؤاله الثاني يقول حول الزكاة إذا أنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لك أن تذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وتعطيها الذي عندك أو ما الأفضل هل تدفع فلوس أم طعام . حفظ
السائل : سؤاله الثاني يقول حول الزكاة إذا أنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لك أن تذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وتعطيها الذي عندك أو ما الأفضل هل تدفع فلوس أم طعام؟
الشيخ : إذا لم يكن في بلدك فقراء فإنك تنقلها إلى أقرب البلاد التي فيها فقراء وهذا لا بأس به. وكونك تسأل هل توزعها طعاما أو دراهم؟ إن كنت تعني بذلك زكاة الفطر وهي الصاع الذي يدفع عند الفطر من رمضان فإنه لا يجزئ عنه الدراهم بل لا بد أن يكون طعاما لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( كنا نخرجها -يعني صدقة الفطر- على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ) وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) إلى ءاخر الحديث وكان الشعير يومئذ طعاما لهم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وعلى هذا فلا يجوز لك أن تدفع صدقة الفطر إلا من الطعام الذي عيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.