سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود ؟ حفظ
السائل : سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملوّنة كالأبيض والأخضر والأسود؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرّج بزينة أمام الرجال الأجانب لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل فإن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف أما المرأة فالمحظور في حقها لبس القفازين والانتقاب. نعم.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة التأميم بعث بها أحد السادة من هناك.