سؤاله الثاني أو الأخير يقول ما حكم الإسلام في خلو الرجل مثلاً هنالك شخص مؤجر دكان من آخر ومرت السنين وجاء صاحب الدكان إلى المؤجر لكي يخلي له الدكان ولم يطع المستأجر إلا بعد أن يدفع له صاحب الدكان مبلغاً من المال ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثاني أو الأخير يقول ما حكم الإسلام في خلو الرجل مثلاً هنالك شخص مؤجر دكان من ءاخر ومرت السنين وجاء صاحب الدكان إلى المؤجر لكي يُخلي له الدكان ولم يطع المستأجر إلا بعد أن يدفع له صاحب الدكان مبلغاً من المال؟
الشيخ : نقول إذا كان هذا المستأجر له مدة معيّنة وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة فلا حرج عليه أن يطلب عوضا عن إسقاط حقه فيما بقي من المدة، مثال ذلك: أن يكون قد استأجر هذا الدكان عشر سنين ثم يأتيه صاحب الدكان بعد مضي خمس سنين ويطلب منه أن يفرّغ الدكان له فلا حرج على المستأجر حينئذ أن يقول: أنا لا أخرج وأدع بقية مدتي إلا بكذا وكذا لأن هذا معاوضة على حق له ثابت بمقتضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )) .
أما إذا كانت المدة قد انقضت وكان بقاء المستأجر في هذا الدكان بمقتضى قانون من الدولة فإنه لا يجوز له أن يمتنع من الخروج إلا بعوض بمعنى أنه لا يجوز له أن يطلب عوضا عن الخروج من هذا الدكان الذي قد تمت مدته بل يجب عليه أن يسلّم الدكان إلى صاحبه وبعد فراغ المدة ولا يأخذ منه عوضا على ذلك لأن بقاءه في دكان بدون إذن مالكه مع انتهاء مدة الإجارة ظلم له والظلم محرم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ( يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) . نعم.
السائل : وردتنا رسالة من المستمع محمد س ق.