أيضاً له سؤال آخر المستمع يقول فيه أرى بعض الأشخاص يبدأ في أداء ركعتين قبل الصلاة وهي قد تكون تحية المسجد أو سنة الظهر أو سنة الفجر وعند شروعه فيها على الأقل يقرأ الفاتحة يقيم المؤذن للصلاة التي بعد هذه النافلة فيلجأ ذالك الشخص إلى التسليم حالاً وهو واقف ثم يشرع مع الإمام في الصلاة فما حكم ذلك هل يجوز وهل عليه شيء في ذلك أم لا ؟ حفظ
السائل : أيضاً له سؤال ءاخر للمستمع يقول فيه أرى بعض الأشخاص يبدأ في أداء ركعتين قبل الصلاة وهي قد تكون تحية المسجد أو سنّة الظهر أو سنّة الفجر وعند شروع أو عند شروعه فيها على الأقل يقرأ الفاتحة يقيم المؤذن لصلاة التي بعد هذه النافلة فيلجأ ذلك الشخص إلى التسليم حالاً وهو واقف ثم يشرع مع الإمام في الصلاة فما حكم ذلك هل يجوز؟ وهل عليه شيء في ذلك أم لا؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إذا كان الإنسان في نافلة ثم أقيمت الصلاة فهل يقطع تلك النافلة ويدخل معهم أو يستمر في صلاة النافلة مخفّفا لها وموجِزا لها؟ وأصل اختلافهم هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فإن قوله: ( فلا صلاة إلا المكتوبة ) ذهب بعضهم إلى أن المعنى فلا ابتداء صلاة ( إلا المكتوبة ) .
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تشرعوا في صلاة بعد هذه الإقامة التي قصِد بها الصلاة الحاضرة لا تشرعوا في صلاة بل اجعلوا الصلاة هي التي أقيمت لها ولهذا روي في الحديث: ( فلا صلاة إلا التي أقيمت ) .
وذهب ءاخرون إلى أن قوله: ( فلا صلاة ) أي فلا صلاة ابتداء ولا استمرارا فعلى الرأي الأول يكون المنهي عنه ابتداء الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان قد شرع في الصلاة فإنه يُتمها خفيفة وعلى الثاني يكون المنهي عنه الصلاة ابتداء واستمرارا فإذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة وجب عليه قطعها.
وعندي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان في الركعة الثانية، إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يتمها خفيفة وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها، أذهب إلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وهذا الذي صلى ركعة من النافلة قبل وجود المانع وهو إقامة الصلاة يكون قد أدركها فليتمها وأما إذا كان لم يصلي ركعة كاملة فإن مفهوم قوله: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) أنه لم يُدرك زمنا تكون فيه هذه الصلاة مباحة فيقطعها ويدخل مع الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : وعند قطعها لهذا السبب أو لغيره، عند قطع الصلاة لهذا السبب أو لغيره فإنه يخرج منها بدون سلام لأنه لا أعلم سنّة في أن الرجل إذا أراد أن يخرج من صلاته قبل تمامها يسلم ولهذا الصلاة تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم ( وكان يختم الصلاة بالتسليم ) ( يختم الصلاة ) فالتسليم ختام الصلاة وكذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) فهي إذن لم يصل إلى حد يتحلل منها ولم يصل إلى ختامها فلا يُشرع السلام بل ينصرف بدون أن يسلّم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : شكرا، أثاكم الله.