سؤالها الثالث تقول إذا أحرم الإنسان ونوى على عمل العمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك ؟ حفظ
السائل : إذا أحرم الإنسان ونوى على عمل العمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل عليه شيء في ذلك؟
الشيخ : إذا أحرم الإنسان بالعمرة وجب عليه إتمامها.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول الله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) حتى لو كانت نافلة وهذا من خصائص الحج أن الإنسان إذا شرع فيه يجب عليه أن يُتمه ولكن إذا أحصر بأن حصلت له ظروف قاسية لا يتمكن من إتمام العمرة فإنه يتحلل لكن إن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يتحلل ولا شيء عليه وفي هذه الحال أي في الحال التي يتوقع الإنسان فيها أنه لا يحصل له إتمام نسكه ينبغي له أن يشترط عند الإحرام " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " لأجل إذا حصل الحابس تحلّل ولا شيء عليه أما إذا كان حصل له عذر قاهر لا يتمكن معه من إتمام العمرة ولم يشترط أن محله حيث حبِس فإنه في هذه الحال يتحلل وعليه دم لقوله تعالى: (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ )) بعد قوله: (( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) قال: (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) فعلى هذا نقول: يجب عليك أن تتحلل بالنحر والحلق.
السائل : نعم، السؤال الأخير تقول فيه أم حسام من جمهورية مصر العربية.