تقول لو قال الزوج لزوجته إذا اشتريت لأي أحد أي هدية لم أعرفك و هذا لمنع الإسراف في المال وعلشان عدم المشاكل فهل هي محرمة عليه رغم أنه لم يقصد أي شيء محرم يعني وباشرها جنسياً في نفس اليوم عندما رجعت إلى مكانها نرجو الإفادة وفقكم الله ؟ حفظ
السائل : لو قال الزوج لزوجته إذا اشتريت لأي أحد أي هدية لم أعرفك وهذا المنع أو هذا لمنع الإسراف في المال وعلشان عدم المشاكل فهل هي محرمة عليه رغم أنه لم يقصد أي شيء محرم يعني وباشرها جنسياً في نفس اليوم عندما رجعت إلى مكانها، نرجو الإفادة وفقكم الله؟
الشيخ : لا يخلو هذا الرجل من حالين، إما أن ينوي بقوله إن اشتريت كذا فإني لم أعرفك ينوي بذلك تأكيد منعها من شراء هذه الهدية فإذا كانت نيته تأكيد منعها من شراء الهدية ثم اشترت فإنه لا يقع عليه الطلاق وإنما يجب عليه أن يُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وطعام المساكين إما أن يغديهم أو يعشيهم أو يعطيهم ما يكون طعاما لهم ومقداره نحو صاعين من الرز ويجعل معهما لحما أو أدُما.
الحال الثانية: أن يكون قوله لا أعرفك ينوي به طلاقها ففي هذه الحال إذا خالفت فاشترت فإن الطلاق يقع عليها ويكون طلقة واحدة إن لم يستسبقها طلقتان فإنه يُراجعها وتبقي زوجة معه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكني وقبل أن أختم كلامي على هذا السؤال أنصح هذا الرجل وغيره من المسلمين أنصحهم من التهاون في مسألة الطلاق واليمين بها فإن كثيرا من الناس الأن بدؤوا يتهاونون كلما أرادوا أن يحلفوا على شيء يقولون: علي الطلاق أن لا أفعل أو يقول للزوجة إن فعلت كذا فأنت طالق أو يقول لغيرها إن فعلت كذا فامرأتي طالق.
كل هذا من الأمور التي لا ينبغي للمرء أن يستعملها في قسمه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) والله الموفق.
السائل : من جدة وردتنا هذه الرسالة من المرسلة ميرة العتيبة.
الشيخ : لا يخلو هذا الرجل من حالين، إما أن ينوي بقوله إن اشتريت كذا فإني لم أعرفك ينوي بذلك تأكيد منعها من شراء هذه الهدية فإذا كانت نيته تأكيد منعها من شراء الهدية ثم اشترت فإنه لا يقع عليه الطلاق وإنما يجب عليه أن يُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وطعام المساكين إما أن يغديهم أو يعشيهم أو يعطيهم ما يكون طعاما لهم ومقداره نحو صاعين من الرز ويجعل معهما لحما أو أدُما.
الحال الثانية: أن يكون قوله لا أعرفك ينوي به طلاقها ففي هذه الحال إذا خالفت فاشترت فإن الطلاق يقع عليها ويكون طلقة واحدة إن لم يستسبقها طلقتان فإنه يُراجعها وتبقي زوجة معه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكني وقبل أن أختم كلامي على هذا السؤال أنصح هذا الرجل وغيره من المسلمين أنصحهم من التهاون في مسألة الطلاق واليمين بها فإن كثيرا من الناس الأن بدؤوا يتهاونون كلما أرادوا أن يحلفوا على شيء يقولون: علي الطلاق أن لا أفعل أو يقول للزوجة إن فعلت كذا فأنت طالق أو يقول لغيرها إن فعلت كذا فامرأتي طالق.
كل هذا من الأمور التي لا ينبغي للمرء أن يستعملها في قسمه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) والله الموفق.
السائل : من جدة وردتنا هذه الرسالة من المرسلة ميرة العتيبة.