أيضاً يقول ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه وطبعاً للسؤال بقية يقول بعض الإخوان المصريين أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ) يقولون لا أصل الحديث المرأة عورة إلى وجهها بدون في الصلاة ؟ حفظ
السائل : أيضاً يقول ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه وطبعاً للسؤال بقية يقول بعض الإخوان المصريين أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ) يقولون لا، أصل الحديث ( المرأة كلها عورة إلا وجهها ) بدون في الصلاة؟
الشيخ : نعم، نقول: إن تبرج المرأة محرم لأن الواجب في حقها التستر وعدم التعرض للفتنة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) والتبرج بلا شك ميل عن الحق وسبب لميل الناس عن الحق وللافتتان بهن فهو محرم. ولكن هل إبداء الوجه والكفين من التبرج أو ليس منه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه من التبرج لأن من أبلغ أسباب وسائل الفتنة ظهور الوجه والكفين.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن تعلق النفس بالوجه أشد من تعلقها بأي عضو من الأعضاء وبأي جزء من الأجزاء وإذا كان أولئك الذين يُبيحون كشف الوجه والكفين يمنعون من كشف القدمين والساقين فإننا نقول لهم إن إظهار الوجه والكفين أشد فتنة وجذبا إلى المرأة من إظهار الساقين.
ولهذا الصواب من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة إظهار وجهها وكفيها بل إنه هو المشهور عند المتأخرين من الشافعية كما في كتاب "الإقناع" لهم في حل ألفاظ أبي شجاع بل إن بعض الناس كابن غسلان حكى إجماع المسلمين على وجوب تغطية الوجه والكفين في هذه الأزمنة، يقول ذلك في زمانه فكيف بزماننا نحن الذي أصبح الناس ضعيفي الإيمان إلا من شاء الله سبحانه وتعالى.
ثم إن الأمر الأن لم يكن مقصورا على الوجه والكفين عند هؤلاء الذين يُبيحون لنسائهم أن يكشفن وجوههن وأكفهن بل تعدى الأمر إلى إظهار الرأس أو جزء منه وإظهار الرقبة وإظهار أعلى الصدر وإظهار بعض الذراعين وعجزوا عن ضبط النساء في هذا الأمر، لهذا القول الصواب بلا ريب أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليس من محارمها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الأخر يقول ما حكم الطلاق بدون سبب؟
الشيخ : وقبل أن نجيب عن هذا السؤال الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : أقول إن أقوى ما احتج به هؤلاء قوله تعالى: (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) وما يُروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لأسماء بنت أبي بكر : ( إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه ) وفي الحقيقة أنه لا دلالة لهم في ذلك، أما الأية فإن قوله: (( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) مستثنى من قوله: (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : والزينة ليست هي الأعضاء أو الجسم بل الزينة هي الثياب كما في قوله تعالى: (( يَا بَنِي ءادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ )) (( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ )) فزينة الله سبحانه وتعالى هي ما رزقهم الله تعالى من هذه الألبسة التي يتزينون بها فيكون قوله: (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) المراد الثياب يعني لا يُبدين الثياب الخفية التي قد جرت العادة بسترها لكونها جميلة وأما ما ظهر منها كالعباءة والرداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلا حرج عليهن في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الحديث فإنه ضعيف لانقطاع سنده وضعف بعض رواته فلا يكون حجة في هذا الأمر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم، نقول: إن تبرج المرأة محرم لأن الواجب في حقها التستر وعدم التعرض للفتنة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) والتبرج بلا شك ميل عن الحق وسبب لميل الناس عن الحق وللافتتان بهن فهو محرم. ولكن هل إبداء الوجه والكفين من التبرج أو ليس منه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه من التبرج لأن من أبلغ أسباب وسائل الفتنة ظهور الوجه والكفين.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن تعلق النفس بالوجه أشد من تعلقها بأي عضو من الأعضاء وبأي جزء من الأجزاء وإذا كان أولئك الذين يُبيحون كشف الوجه والكفين يمنعون من كشف القدمين والساقين فإننا نقول لهم إن إظهار الوجه والكفين أشد فتنة وجذبا إلى المرأة من إظهار الساقين.
ولهذا الصواب من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة إظهار وجهها وكفيها بل إنه هو المشهور عند المتأخرين من الشافعية كما في كتاب "الإقناع" لهم في حل ألفاظ أبي شجاع بل إن بعض الناس كابن غسلان حكى إجماع المسلمين على وجوب تغطية الوجه والكفين في هذه الأزمنة، يقول ذلك في زمانه فكيف بزماننا نحن الذي أصبح الناس ضعيفي الإيمان إلا من شاء الله سبحانه وتعالى.
ثم إن الأمر الأن لم يكن مقصورا على الوجه والكفين عند هؤلاء الذين يُبيحون لنسائهم أن يكشفن وجوههن وأكفهن بل تعدى الأمر إلى إظهار الرأس أو جزء منه وإظهار الرقبة وإظهار أعلى الصدر وإظهار بعض الذراعين وعجزوا عن ضبط النساء في هذا الأمر، لهذا القول الصواب بلا ريب أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليس من محارمها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الأخر يقول ما حكم الطلاق بدون سبب؟
الشيخ : وقبل أن نجيب عن هذا السؤال الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : أقول إن أقوى ما احتج به هؤلاء قوله تعالى: (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) وما يُروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لأسماء بنت أبي بكر : ( إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه ) وفي الحقيقة أنه لا دلالة لهم في ذلك، أما الأية فإن قوله: (( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) مستثنى من قوله: (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : والزينة ليست هي الأعضاء أو الجسم بل الزينة هي الثياب كما في قوله تعالى: (( يَا بَنِي ءادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ )) (( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ )) فزينة الله سبحانه وتعالى هي ما رزقهم الله تعالى من هذه الألبسة التي يتزينون بها فيكون قوله: (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) المراد الثياب يعني لا يُبدين الثياب الخفية التي قد جرت العادة بسترها لكونها جميلة وأما ما ظهر منها كالعباءة والرداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلا حرج عليهن في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الحديث فإنه ضعيف لانقطاع سنده وضعف بعض رواته فلا يكون حجة في هذا الأمر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.