يقول إنني قد أجرت إنسانا لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد لكن اختصار برقيته يقول إنني قد أجرت له وإنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر أو لا يجوز له أن يأخذ الإنسان من أجل الحج عن الآخر فما حكم الحج عن والدتي وهذه الحالة ؟ حفظ
السائل : يقول إنني قد أجرت إنسانا لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد لكن اختصار برقيته يقول أنني قد أجرت له وأنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر أو لا يجوز أن يأخذ الإنسان من أجل الحج عن الأخر فما حكم الحج عن والدتي وهذه الحالة؟
الشيخ : نقول ينبغي لك إذا أردت الحج عن والدتك أن تحج بنفسك أو تتفق مع شخص بدون عقد الإجارة على أن يحج لك وهذا الحاج عنك أو عن أمك إذا كان نيته بحجه هو أو هي قضاء حاجتك وحل مشكلتك وكان يريد مع ذلك أيضا أن يتزود من الأعمال الصالحة في مشاعر الحج فإن هذه نية طيبة ولا حرج عليه فيها أما إذا كان حج عنك أو عن والدتك من أجل الدراهم فقط فإن هذا حرام عليه ولا يجوز لأنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الأخرة شيئا من أمور الدنيا.
فهنا الكلام في مقامين: أولا بالنسبة لك، بالنسبة لمن أعطى غيره أن يحج عنه أو عن ميت من أمواته والثاني: بالنسبة لهذا الحاج. فأما أنت فنقول إذا أعطيت غيرك شيئا يحج به عن ميتك فإنه لا حرج عليك في هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا أعطيته يحج عنك فهذا إن كان فريضة فلا يجوز لك أن تقيم من يحج عنك إلا إذا كنت عاجزا عنها عجزا لا يُرجى زواله وإن كانت نافلة فقد اختلف العلماء في جوازها والذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان أن يُنيب غيره يحج عنه نافلة لأن الأصل في العبادات أن يوقعها الإنسان بنفسه حتى يحصل له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى وإنما أجزنا ذلك في الفريضة لورود الحديث به وإلا لكان الأصل المنع أيضا وأما بالنسبة للحاج عن غيره فإن أراد بذلك الدنيا وما يأخذ عليه من أجر فهو حرام عليه وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه وما يحصل له من الانتفاع بالدعاء في تلك المشاعر فإنه لا حرج عليه في ذلك.
السائل : نعم، الأخ محمد عبد الله بعث بهذه الرسالة يقول الأخ محمد عبد الله.
الشيخ : نقول ينبغي لك إذا أردت الحج عن والدتك أن تحج بنفسك أو تتفق مع شخص بدون عقد الإجارة على أن يحج لك وهذا الحاج عنك أو عن أمك إذا كان نيته بحجه هو أو هي قضاء حاجتك وحل مشكلتك وكان يريد مع ذلك أيضا أن يتزود من الأعمال الصالحة في مشاعر الحج فإن هذه نية طيبة ولا حرج عليه فيها أما إذا كان حج عنك أو عن والدتك من أجل الدراهم فقط فإن هذا حرام عليه ولا يجوز لأنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الأخرة شيئا من أمور الدنيا.
فهنا الكلام في مقامين: أولا بالنسبة لك، بالنسبة لمن أعطى غيره أن يحج عنه أو عن ميت من أمواته والثاني: بالنسبة لهذا الحاج. فأما أنت فنقول إذا أعطيت غيرك شيئا يحج به عن ميتك فإنه لا حرج عليك في هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا أعطيته يحج عنك فهذا إن كان فريضة فلا يجوز لك أن تقيم من يحج عنك إلا إذا كنت عاجزا عنها عجزا لا يُرجى زواله وإن كانت نافلة فقد اختلف العلماء في جوازها والذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان أن يُنيب غيره يحج عنه نافلة لأن الأصل في العبادات أن يوقعها الإنسان بنفسه حتى يحصل له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى وإنما أجزنا ذلك في الفريضة لورود الحديث به وإلا لكان الأصل المنع أيضا وأما بالنسبة للحاج عن غيره فإن أراد بذلك الدنيا وما يأخذ عليه من أجر فهو حرام عليه وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه وما يحصل له من الانتفاع بالدعاء في تلك المشاعر فإنه لا حرج عليه في ذلك.
السائل : نعم، الأخ محمد عبد الله بعث بهذه الرسالة يقول الأخ محمد عبد الله.