يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركة للورثة ؟ حفظ
السائل : يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين، كيف تُقسم التركة للورثة؟
الشيخ : تُقسم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم فإن للزوجة الثُمُن ويوقف في الحمل إرث ابنين ويُقسم الباقي بين الاثنين هذين وبين من ذُكر من الورثة وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إذا وضعت المرأة حملها يُنظر إن كان ما وقِّف زائدا على نصيب الحمل رد إلى أهله وإن كان ما قسَم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلا فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقّى للحمل. طيب.
الشيخ : تُقسم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم فإن للزوجة الثُمُن ويوقف في الحمل إرث ابنين ويُقسم الباقي بين الاثنين هذين وبين من ذُكر من الورثة وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إذا وضعت المرأة حملها يُنظر إن كان ما وقِّف زائدا على نصيب الحمل رد إلى أهله وإن كان ما قسَم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلا فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقّى للحمل. طيب.