يقول إن وقت ذبح الهدي كما عرفت في سنوات ماضية لأنني حججت أكثر من سنة يبتدئ يوم العيد وهناك بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد محتجين بقول بعض العلماء فهل يجزئهم ذلك أو نأمرهم بالإعادة وإذا كان يجزئهم ذلك فإننا نود أن نذبح معهم لنتخلص من مشاكل يوم العيد فما بعده . حفظ
السائل : يقول إن وقت ذبح الهدي كما عرفت في سنوات ماضية لأنني حججت أكثر من سنة يبتدئ يوم العيد وهناك بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد محتجين بقول بعض العلماء فهل يجزئهم ذلك أو نأمرهم بالإعادة وإذا كان يجزئهم ذلك فإننا نود أن نذبح معهم لنتخلص من مشاكل يوم العيد فما بعده؟
الشيخ : لا يجوز الإنسان أن يذبح هديه قبل يوم النحر فيوم النحر هو المعد للنحر وكذلك الأيام الثلاثة بعده ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه أن يُحلوا من العمرة من لم يكن معه هدي وأما هو صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فلو كان النحر قبل يوم العيد جائزاً لنحر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل من العمرة ولأجل أن يتحلل هو أيضاً معهم لأنه قال: ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ) .
وامتناع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذبح هديه قبل يوم النحر مع دعاء الحاجة إليه دليل على أنه لا يجوز والذين يُفتون بهذا يقيسونه على الصوم في من لم يجد الهدي.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجوز له أن يقدم صومه قبل يوم النحر ولكن هذا ليس شبيهاً به لأن الصوم كما قال الله عز وجل فيه (( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ )) وهو إذا شرع في العمرة فكأنما شرع في الحج أعني المتمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( دخلت العمرة في الحج ) ولهذا يجوز للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام من حين إحرامه بالعمرة إلى ءاخر أيام التشريق ما عدا يوم النحر وعلى هذا فنقول إن القياس هنا قياس في مقابلة النص وهو أيضا قياس مع الفارق.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا تتم فيه أركان القياس.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصواب بلا ريب أنه لا يجوز أن يذبح الإنسان هديه إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة بعده.
وأما قول الأخ إنه في إن الناس أحوج قبل يوم العيد.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول له من الممكن أن تذبح الهدي في مكة إما في يوم العيد أو في الحادي عشر أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر وفي مكة تجد من يأخذه وينتفع به.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من جدة من المستمعة ح ب.
الشيخ : لا يجوز الإنسان أن يذبح هديه قبل يوم النحر فيوم النحر هو المعد للنحر وكذلك الأيام الثلاثة بعده ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه أن يُحلوا من العمرة من لم يكن معه هدي وأما هو صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فلو كان النحر قبل يوم العيد جائزاً لنحر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل من العمرة ولأجل أن يتحلل هو أيضاً معهم لأنه قال: ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ) .
وامتناع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذبح هديه قبل يوم النحر مع دعاء الحاجة إليه دليل على أنه لا يجوز والذين يُفتون بهذا يقيسونه على الصوم في من لم يجد الهدي.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجوز له أن يقدم صومه قبل يوم النحر ولكن هذا ليس شبيهاً به لأن الصوم كما قال الله عز وجل فيه (( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ )) وهو إذا شرع في العمرة فكأنما شرع في الحج أعني المتمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( دخلت العمرة في الحج ) ولهذا يجوز للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام من حين إحرامه بالعمرة إلى ءاخر أيام التشريق ما عدا يوم النحر وعلى هذا فنقول إن القياس هنا قياس في مقابلة النص وهو أيضا قياس مع الفارق.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا تتم فيه أركان القياس.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصواب بلا ريب أنه لا يجوز أن يذبح الإنسان هديه إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة بعده.
وأما قول الأخ إنه في إن الناس أحوج قبل يوم العيد.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول له من الممكن أن تذبح الهدي في مكة إما في يوم العيد أو في الحادي عشر أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر وفي مكة تجد من يأخذه وينتفع به.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من جدة من المستمعة ح ب.