تقول في رسالتها وقد عنونتها قبل أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تقول أنا وزوجي نحن أسرة مغتربة من ثمان سنوات ولنا ثلاثة أطفال وزوجي من النوع الذي يتصرف وكأنه أعزب لا حساب له و لا لنفسه تقول راتبه جيد ولكن غالباً ما يتسلف لنكمل الشهر كل همه أنه يؤمن مبلغ معتبر إلى كل واحد إلى الحج أو العمرة من بلاده وكثيراً ما يدفعه ذلك إلى أن يستدين المبلغ من زملائه وما أكثر الوافدين علينا سواء كان هذا الزائر قريب أو بعيد لا صلة له بنا وإذا قدم هدية أسرف إذا انفرد بأصدقائه أنفق عليهم بلا حساب والأخطر من هذا أنه لا يبيت لنا شيئا بحيث لا يمكنه الدخول إلى وطنه لظروف خاصة كما أننا لا قرش واحد عندنا على جانب من ثمان سنوات عمل وسؤالها تقول هل يجوز لي أن أوفر كلما استطعت أو كلما سمحت لي الفرصة لذلك أوفر وأشتري بذلك ذهباً تحسباً لأي طارئ قد يحدث لنا جميعاً ما حكم ذلك أثابكم الله وجزيتم عنا خيراً ؟ حفظ
السائل : تقول في رسالتها وقد عنونتها بقبل أن تبدأ ببسم الله الرحمان الرحيم تقول أنا وزوجي، نحن أسرة نتكون من أو نحن أسرة مغتربة من ثمان سنوات ولنا ثلاثة أطفال وزوجي من النوع الذي يتصرف وكأنه أعزب لا حساب له و لا لنفسه، تقول راتبه جيد ولكن غالباً ما نتسلف لنكمل الشهر كل همه أنه يؤمّن مبلغ معتبر إلى كل وافد إلى الحج أو العمرة من بلاده وكثيراً ما يدفعه ذلك إلى أن يستدين المبلغ من زملائه وما أكثر الوافدين علينا سواء كان هذا الزائر قريب أو بعيد لا صلة له بنا إذ أنه، وإذا قدّم هدية أسرف إذا انفرد بأصدقائه أنفق عليهم بلا حساب والأخطر من هذا أنه لا يُبيّت لنا شيئا بحيث لا يمكنه الدخول إلى وطنه لظروف خاصة كما أننا لا قرش واحد عندنا على جانب من ثمان سنوات عمل وسؤالها تقول هل يجوز لي أن أوفّر كلما استطعت أو كلما سنحت لي الفرصة لذلك، أوفر وأشتري بذلك ذهباً تحسباً لأي طارئ قد يحدث لنا جميعاً، ما حكم ذلك أثابكم الله وجزيتم عنا خيراً؟
الشيخ : إذا كان زوجك بهذه المثابة فلك أن تأخذي من ماله بغير علمه ما يكفيك ويكفي بنيك، بل ويكفي ولدك من ذكور وإناث بالمعروف وأما أن تأخذي شيئا تدخرينه زائدا على ما تحتاجين أنت وأولادك فإن ذلك لا يجوز لأن زوجك بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه فلا يجوز لك أن تتصرفي في شيء من ماله إلا بإذنه إلا فيما تحتاجين أنت وأولادك إليه فحينئذ يجوز لك أن تأخذي من ماله بالمعروف لأن هند بنت عتبة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ( يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف ) هذا معنى ما قاله صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن شيخ محمد تختلف الحالة بين هند بنت عتبة وبين هذه الزوجة فزوج هند كان مقترا على عياله ولا ينفق للأخرين أما هذا فإنه يُنفق كل ما سقط في يده من متاع ومن مال فيأتي اليوم الذي يُفارقهم فيه ويبقون بدون عائل.
الشيخ : نحن ذكرنا قصة هند من أجل أن نُبيّن أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها وليس معناه أنها مشابهة من كل وجه.
السائل : نعم.
الشيخ : أما بالنسبة لكون هذا الرجل معطاء كثير الإنفاق فهذا لا يمكن أن تأخذ من ماله ما يزيد على نفقتها ونفقة بنيها لأنه غير محجور عليه ولكن هي إذا رأت أن الرجل مسرف أو مبذّر فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة فإذا أذنت لها المحكمة في أن تتصرف هذا التصرّف الذي ذكرته فلا بأس به.
السائل : إذن لها حل وهو أن تذهب إلى المحكمة وتدعي بهذه الدعوى التي قدمتها للبرنامج ..
الشيخ : تبيّن حال زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وردتنا رسالة من المستمع من طرف م ع أ السعودية جدة مواطن عربي بالمملكة.