تقول هي زوجة لرجل مدمن للخمر والعياذ بالله وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا ؟ حفظ
السائل : تقول هي زوجة لرجل مدمن خمر والعياذ بالله وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟
الشيخ : أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الأخرة، قال بعض العلماء: معنى ( لم يشربها في الأخرة ) أي لا يدخل الجنة لأن من دخل الجنة لا بد أن يشرب من الخمر الذي فيها وهذا الخمر ليس فيها غول ولا هم عنها يُنزفون وقال بعض العلماء: لا يشربها في الأخرة يعني لو دخل الجنة فإنه يُحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة وأيا كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فاعل الخمر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها وأن يسأل الله العافية منها.
وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافا هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه فإن هذا الشارب عاص لله عز وجل فلا ينبغي أن يقابَل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه وقال بعض العلماء: بل إن طلاق السكران لا يقع وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أقيس لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ماذا يقول فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه وقد قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه وأما قولهم: إنه عقوبة، فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنّة وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته فيحصل الفراق وربما يكون لها أولاد فتتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يُعتبر بأقواله ولكن مع ذلك ينبغي أن يُرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف والله الموفق.
السائل : بارك الله فيكم هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة.
الشيخ : أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الأخرة، قال بعض العلماء: معنى ( لم يشربها في الأخرة ) أي لا يدخل الجنة لأن من دخل الجنة لا بد أن يشرب من الخمر الذي فيها وهذا الخمر ليس فيها غول ولا هم عنها يُنزفون وقال بعض العلماء: لا يشربها في الأخرة يعني لو دخل الجنة فإنه يُحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة وأيا كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فاعل الخمر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها وأن يسأل الله العافية منها.
وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافا هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه فإن هذا الشارب عاص لله عز وجل فلا ينبغي أن يقابَل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه وقال بعض العلماء: بل إن طلاق السكران لا يقع وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أقيس لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ماذا يقول فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه وقد قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه وأما قولهم: إنه عقوبة، فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنّة وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته فيحصل الفراق وربما يكون لها أولاد فتتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يُعتبر بأقواله ولكن مع ذلك ينبغي أن يُرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف والله الموفق.
السائل : بارك الله فيكم هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة.