هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت أم لا ؟ وهل تلزم كفارة عن ذلك ؟ حفظ
السائل : تقول توفيت والدتنا قبل مدة وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت وذلك لعدم مقدرتها على الحركة ولعدم مقدرتها على الوضوء ولتواجدها في المستشفى أيضا فلم ولن يسمح لنا بأن نحضر لها صعيدا طيبا لكي تتيمم به وسؤالنا هل تُقضى الصلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟
الشيخ : الصلاة لا تُقضى عن المريض إذا مات ولكني أقول لهذه السائلة ولكل مستمع إلى هذا البرنامج أقول إن هذه المشكلة تواجه كثيرا من المرضى تجده يكون متعبا من مرضه ولا يجد ماء يتوضأ به ولا يجد ترابا يتيمم به وربما تكون ثيابه ملوّثة بالنجاسة فيُفتي نفسه في هذه الحال أنه لا يُصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي وهذا خطأ عظيم والواجب عليه على المريض أن يصلي بحسب حاله بوضوء إن أمكن فإن لم يمكن فبتيمم فإن لم يمكن فإنه يُصلي ولو بغير تيمم ثم يصلي وثيابه طاهرة فإن لم يُمكن صلى بها ولو كانت نجسة وكذلك بالنسبة للفراش إذا كان طاهرا فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره ولا وضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه ولو كان نجسا وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يُصلي مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى بحسب حاله والمهم أن الصلاة لا تسقط مادام العقل ثابتا فيفعل ما يمكنه حتى لو فُرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه فإنه يصلي بقلبه وأما الصلاة بالإصبع كما يفهمه العامة فهذا لا أصل له فإن بعض العوام يصلي بإصبعه وهذا ليس له أصل لا من السنّة ولا من كلام أهل العلم فالمهم أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله لأن الله يقول: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ، نعم.