لها سؤال أخير تقول فيه أيضاً إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من أربعة ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات فهل هذا جائز أم لا ؟ حفظ
السائل : لها سؤال أخير تقول فيه أيضاً إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من أربعة ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات فهل هذا جائز أم لا؟
الشيخ : أما هبته للولد دون البنات فإن هذا حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل أي بما يساوي لو باعه على غيره فهذا لا بأس به لأنه ليس في ذلك هبة ولا محاباة وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل فإن ذلك حرام ولا يجوز لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض. نعم.
السائل : نعم، لو باعه الثمن هذا يُعتبر تركة يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع؟
الشيخ : إذا باع ..
السائل : فيما إذا مات، نعم.
الشيخ : الثمن لأبيه.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا مات أبوه وباق عنده منه شيء فهو يكون تركة.
السائل : هذه رسالة من السائل عبد الله بن عبد الرحمان محمد من محافظة عدن.