يقول لقد حلفت بالحرام ولست متأكداً من عدد الأيمان بالحرام وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد وذلك على أن لا أفعل شيئاً من الأشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في هذا الموضوع ؟ حفظ
السائل : يقول لقد حلفت بالحرام ولست متأكداً من عدد الأيمان بالحرام وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد وذلك على أن لا أفعل شيئاً من الأشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عُدت إلى فعله وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في هذا الموضوع؟
الشيخ : نقول للأخ السائل الزهراني يجب عليك أن لا تحلف إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يُعتبر في حكم اليمين فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه فهذا الشيء الذي قلت: علي الحرام أن لا أفعله ثم فعلته يجب عليك أن تكفر كفارة يمين وذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تُعتق رقبة فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة ولكني أنصحك بأن لا تُطلق لسانك في الحلف بغير الله لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيرهما. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
السائل : هذا سؤال من المستمع م ف ي من الكويت.
الشيخ : نقول للأخ السائل الزهراني يجب عليك أن لا تحلف إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يُعتبر في حكم اليمين فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه فهذا الشيء الذي قلت: علي الحرام أن لا أفعله ثم فعلته يجب عليك أن تكفر كفارة يمين وذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تُعتق رقبة فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة ولكني أنصحك بأن لا تُطلق لسانك في الحلف بغير الله لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيرهما. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
السائل : هذا سؤال من المستمع م ف ي من الكويت.