يقول هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد حضراً أو سفراً جمعاً وقصراً أو كل صلاة في وقتها فقد شاهدت بعض الناس يصلون بتيمم واحد فرضين وإن كان لا يجوز فماذا على هؤلاء فعله ؟ حفظ
السائل : يقول هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد حضراً أو سفراً جمعاً وقصراً أو كل صلاة في وقتها فقد شاهدت بعض الناس يصلون بتيمم واحد فرضين وإن كان لا يجوز فماذا على هؤلاء فعله؟ نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الجواب على هذا السؤال ينبني على هل التيمم مبيح أو رافع للحدث وهو محل خلاف بين أهل العلم والراجح أن التيمم رافع للحدث ومطهر لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( جعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) فالتيمم مطهّر على ما تقتضيه هذه الأية الكريمة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مطهرا فإنه رافع للحدث وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمّم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء يجوز له أن يُصلي صلاتين فأكثر سواء صلاهما جمعا أو صلى كل صلاة وحدها.
وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلا وبقي لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر فإنه يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجر وكذلك لو بقي إلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء لم يوجد منه ما يكون ناقضا للوضوء فإنه يكون على طهارته أي طهارة تيممه الذي تيممه لصلاة الفجر هذا هو القول الراجح ولا يبطل التيمم إلا بما يُبطل طهارة الماء أو بوجود الماء إذا كان تيمم لعدم الماء أو بزوال المبيح من مرض أو غيره إذا تيمم لذلك فعلى هذا نقول: إن هؤلاء الذين يراهم السائل يصلون صلاتين فأكثر بتيمم واحد نقول: إن صلاتهم هذه صحيحة وليس عليهم حرج ماداموا باقين على طهارتهم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
السائل : هذه رسالة من السائل ص ع من القصيم البكيرية.