يقول في سؤاله الأول جرت العادة كما شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينذرون بإضاءة المقامات بالشمع مثل مقام قبور الأنبياء مثل النبي صالح عليه السلام والنبي موسى ومقامات بعض الأولياء في بعض المناسبات أو عندما ينذرون نذورهم كأن يقول إنسان أو شخص إذا رزقت بولد إن شاء الله سوف أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلاً أو أذبح لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني فهل تجوز مثل هذه النذور وهل إنارة المقام بالشمع أو بالزيت جائزة وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي أيام الاثنين والخميس ليلة الجمعة فهل هذا ورد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه بدعة ؟ حفظ
السائل : يقول في سؤاله الأول جرت العادة كما شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينذرون بإضاءة المقامات بالشمع مثل مقام قبور الأنبياء مثل النبي صالح عليه السلام والنبي موسى ومقامات بعض الأولياء في بعض المناسبات أو عندنا ينذرون نذورهم كأن يقول إنسان أو شخص إذا رزقت بولد إن شاء الله سوف أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلاً أو أذبح لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني فهل تجوز مثل هذه النذور وهل إنارة المقام بالشمع أو بالزيت جائزة وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي أيام الاثنين والخميس ليلة الجمعة فهل هذا ورد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه بدعة؟
الشيخ : إضاءة المقامات يعني مقامات الأولياء والأنبياء التي يُريد بها السائل قبورهم، هذه الإضاءة محرمة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليه فلا يجوز أن تُضاء هذه القبور لا في ليالي الإثنين ولا في غيرها وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلة أو في أي يوم فإن نذره محرم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر ولكن هل يجب عليه أن يُكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفّر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر.
وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء مثل قبر صالح وموسى وما أشبه ذلك فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء لا تُعلم قبورهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قبر موسى: ( إنه كان عند الكثيب الأحمر قريباً من البلاد المقدسة ) قال: ( ولو كنت ثم لأريتكم إياه ) وليس معلوما مكانه الأن وكذلك قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس معلوما مكانه وكذلك بقية الأنبياء لا يُعلم مكان قبورهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن مكان قبره معلوم دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها.
وعلى هذا فنقول للأخ: لا يجوز لك أن تضيء هذه القبور لا بنذر ولا بغير نذر وأقبح من ذلك وأشد الذبح عندها فإن الذبح عندها أعظم من إسراجها لاسيما إن قصد بالذبح التقرّب إلى صاحب هذا القبر فإنه إذا قصد ذلك صار مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة لأن الذبح من عبادة الله عز وجل وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر مخرج عن الملة.
السائل : بقي من وقت الحلقة دقيقتان لعلها تكفي للإجابة على سؤاله الأخر.
الشيخ : إضاءة المقامات يعني مقامات الأولياء والأنبياء التي يُريد بها السائل قبورهم، هذه الإضاءة محرمة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليه فلا يجوز أن تُضاء هذه القبور لا في ليالي الإثنين ولا في غيرها وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلة أو في أي يوم فإن نذره محرم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر ولكن هل يجب عليه أن يُكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفّر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر.
وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء مثل قبر صالح وموسى وما أشبه ذلك فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء لا تُعلم قبورهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قبر موسى: ( إنه كان عند الكثيب الأحمر قريباً من البلاد المقدسة ) قال: ( ولو كنت ثم لأريتكم إياه ) وليس معلوما مكانه الأن وكذلك قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس معلوما مكانه وكذلك بقية الأنبياء لا يُعلم مكان قبورهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن مكان قبره معلوم دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها.
وعلى هذا فنقول للأخ: لا يجوز لك أن تضيء هذه القبور لا بنذر ولا بغير نذر وأقبح من ذلك وأشد الذبح عندها فإن الذبح عندها أعظم من إسراجها لاسيما إن قصد بالذبح التقرّب إلى صاحب هذا القبر فإنه إذا قصد ذلك صار مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة لأن الذبح من عبادة الله عز وجل وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر مخرج عن الملة.
السائل : بقي من وقت الحلقة دقيقتان لعلها تكفي للإجابة على سؤاله الأخر.