يقول ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسة ولا يجد ماءً لإزالتها وهو بعيد عن منطقة إقامته إذ لا يستطيع أن يغير هذه الملابس ووقت الصلاة قد أشرف على الانتهاء كأن يكون في سفر والمنطقة المقصودة بعيدة أيضاً أفيدوني عن ذلك أثابكم الله ؟ حفظ
السائل : يقول ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسة ولا يجد ماءً لإزالتها وهو بعيد عن منطقة إقامته إذ لا يستطيع أن يُغيّر هذه الملابس ووقت الصلاة قد أشرف على الانتهاء كأن يكون في سفر والمنطقة المقصودة بعيدة أيضاً، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله؟
الشيخ : إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول: إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يُطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة فإننا نقول له: خفّف عنك ما أمكن من هذه النجاسة فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس وصل بالطاهر وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس فخفّف ما أمكن من النجاسة، وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليك فيه لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) فتصلي بالثوب ولو كان نجسا ولا إعادة عليك على القول الراجح فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما أوجبه الله عليه ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته.
السائل : في مثل هذه الحالة ألا يجوز استعمال التراب لمحاولة التنظيف؟
الشيخ : يجب عليه أن يُحاول التخفيف ما أمكن.
السائل : نعم.
الشيخ : بالتراب أو بغيره، المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجب حتى كما قلت لك بخلع بعض الثياب التي كان فيها نجاسة أما إذا لم يمكن فإنه يصلي فيها ولا إعادة عليه.
السائل : نعم، إنما الخلع لا بد أن يراعي شرط ستر العورة؟
الشيخ : أي نعم، يعني لا بد أن يُبقي عليه ما يستر به عورته.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول: إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يُطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة فإننا نقول له: خفّف عنك ما أمكن من هذه النجاسة فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس وصل بالطاهر وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس فخفّف ما أمكن من النجاسة، وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليك فيه لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) فتصلي بالثوب ولو كان نجسا ولا إعادة عليك على القول الراجح فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما أوجبه الله عليه ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته.
السائل : في مثل هذه الحالة ألا يجوز استعمال التراب لمحاولة التنظيف؟
الشيخ : يجب عليه أن يُحاول التخفيف ما أمكن.
السائل : نعم.
الشيخ : بالتراب أو بغيره، المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجب حتى كما قلت لك بخلع بعض الثياب التي كان فيها نجاسة أما إذا لم يمكن فإنه يصلي فيها ولا إعادة عليه.
السائل : نعم، إنما الخلع لا بد أن يراعي شرط ستر العورة؟
الشيخ : أي نعم، يعني لا بد أن يُبقي عليه ما يستر به عورته.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.